21250
في البيعين يختلفان
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : " يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح