طرف الحديث: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ
21488 21490 21370 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ . فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ للَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21488)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/261598
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة