21488
في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ :
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي ج١١ / ص٩٢لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ . فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ للَّذِي [١]لَمْ يُكَاتِبْهُ ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد