22476
من رخص في العينة
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ قَالَ :
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ [١][ذَلِكَ ، أَوْ] [٢]عَرَفْتُهُ [٣]فَاشْتَرَيْتُهُ [٤]، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقله شواهد