14185 - [ د ] حديث : عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . (ك) د في الزكاة (45: 4) عن محمد بن سوار المصري، عن عبدة بن سليمان، عنه به. ذكره عقيب حديث همام، عن أبي هريرة (ح 14695) ، وقال هذا يضعف حديث همام. (ك) لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ22514 22516 22394 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإ……مصنف ابن أبي شيبة · رقم 22514
١ مَدخل