22925
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ :
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ ج١١ / ص٤٦٥مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ ، أَيَبِيعُهُ [١]قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : كُنَّا نَقُولُ : حَتَّى يَقْدَمَ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق