23053
في بيع المكاتب
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ [شَيْءٌ] [١]مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي