الحَدِيث الثَّانِي عَن جَابر بن عبد الله رَضي اللهُ عَنهُ أَنه قَالَ : إِنَّمَا جعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَة (فِيمَا) لم يقسم ، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه البُخَارِيّ كَذَلِك فِي الشّركَة من صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ : قَضَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَة ، إِلَى آخِره . وَكَذَا أخرجه فِي هَذَا الْبَاب وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي الْبيُوع قَضَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم ، وَفِي رِوَايَة لَهُ فِيهِ : جعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَة فِي (كل) مَال لم يقسم . إِلَى آخِره . فَائِدَة : قَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، قَالَ : عِنْدِي أَن الْمَرْفُوع مِنْهُ إِلَى قَوْله لم يقسم ، وَالثَّانِي يشبه أَن يكون من قَول جَابر ؛ لِأَن الأول كَلَام تَامّ وَالثَّانِي كَلَام مُسْتَقل ، فَلَو كَانَ الثَّانِي مَرْفُوعا لقَالَ : وَقَالَ : (وَإِذا) وَقعت الْحُدُود . إِلَى آخِره ، قَالَ : بذلك استدللنا عَلَى أَن الْكَلَام الْأَخير من قَول جَابر . وفِيمَا ذكره نظر لَا يخْفَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ405 - مَنْ قَالَ : إِذَا صُرِّفَتِ الطُّرُقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ 23188 23190 23067 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ قَالَ : قَضَى رَسُو……مصنف ابن أبي شيبة · رقم 23188
٢ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي إِنَّمَا جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم · ص 7 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة · ص 433 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة 19583 - [ س ] حديث : الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة . (س) في البيوع (107: 3) عن هلال بن بشر، عن صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري به. روى عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقد مضى - (ح 15249) .