23330
من قال لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا [١]:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا [١]:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 573) برقم: (23330)
23330 23332 23210 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .