حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :
إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ [١]ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى : أَنَّ فُلَانًا - أَوْ أَنَّهُ - تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ [٢]طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا ، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ . وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا ، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي ج١١ / ص٦٥٣أَيْدِيهِمْ نَصِيبُهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ . وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا ، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً [٣]، وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنِ ادَّعَى [٤]إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا