23658
في العربان في البيع
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :
كُنَّا نَتَبَايَعُ الثِّيَابَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : مَنِ افْتَدَى [١]افْتَدَى [٢]بِدِرْهَمٍ ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب