23837
في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ الْحَكَمَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ؟ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي