حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْشِيَ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْشِيَ الْمُحْرِمُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 30) برقم: (23896)
( مَشَى ) ( هـ ) فِيهِ " خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْمَشِيُّ " يُقَالُ : شَرِبْتُ مَشِيًّا وَمَشُوًّا ، وَهُوَ الدَّوَاءُ الْمُسْهِلُ ، لِأَنَّهُ يَحْمِلُ شَارِبَهُ عَلَى الْمَشْيِ ، وَالتَّرَدُّدِ إِلَى الْخَلَاءِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ " قَالَ لَهَا : بِمَ تَسْتَمْشِينَ ؟ " أَيْ بِمَ تُسْهِلِينَ بَطْنَكِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْمَشْيَ الَّذِي يَعْرِضُ عِنْدَ شُرْبِ الدَّوَاءِ إِلَى الْمَخْرَجِ . * وَفِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ " فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَأَعْيَا ، قَالَ يَمْشِي مَا رَكِبَ ، وَيَرْكَبُ مَا مَشَىَ " أَيْ أَنَّهُ يَنْفُذُ لِوَجْهِهِ ، ثُمَّ يَعُودُ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي عَجَزَ فِيهِ عَنِ الْمَشْيِ ، ثُمَّ يَمْشِي مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كُلَّ مَا رَكِبَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ إِسْمَاعِيلَ أَتَى إِسْحَاقَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا لَمْ نَرِثْ مِنْ أَبِينَا مَالًا ، وَقَدْ أَثْرَيْتَ وَأَمْشَيْتَ ، فَأَفِئْ عَلَيَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرْضَ أَنِّي لَمْ أَسْتَعْبِدْكَ حَتَّى تَجِيئَنِي فَتَسْأَلَنِي الْمَالَ ؟ " . قَوْلُهُ " أَثْرَيْتَ وَأَمْشَيْتَ " أَيْ كَثُرَ ثَرَاكَ ، يَعْنِي مَالَكَ ، وَكَثُرَتْ مَاشِيَتُكَ . وَقَوْلُهُ : " لَمْ أَسْتَعْبِدْكَ " أَيْ لَمْ أَتَّخِذْكَ عَبْدًا . قِيلَ : كَانُوا يَسْتَعْبِدُونَ أَوْلَادَ الْإِمَاءِ . وَكَانَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَمَةً ، وَهِيَ هَاجَرُ ، وَأُمُّ إِسْحَاقَ حُ
23896 23898 23779 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْشِيَ الْمُحْرِمُ " .