24054
فِي الأخذ على الرقية من رخص فيه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِمَّا أَخَذَ سُلَيْمَانُ مِنْهُ [١]الْمِيثَاقَ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب