حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
نَبِيذُ الْمِزْرِ أَشَدُّ مِنْ نَبِيذِ الدَّنِّ ، وَمَا حَرَّمَ إِنَاءٌ وَلَا أَحَلَّ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
نَبِيذُ الْمِزْرِ أَشَدُّ مِنْ نَبِيذِ الدَّنِّ ، وَمَا حَرَّمَ إِنَاءٌ وَلَا أَحَلَّ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 235) برقم: (24420)
( مَزَرَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّ نَفَرًا مِنَ الْيَمَنِ سَأَلُوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ بِهَا شَرَابًا يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ ، فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، الْمِزْرُ بِالْكَسْرِ : نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الذُّرَةِ . وَقِيلَ : مِنَ الشَّعِيرِ أَوِ الْحِنْطَةِ . * وَفِيهِ ، وَأَظُنُّهُ عَنْ طَاوُسٍ " الْمَزْرَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ " أَيِ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ . وَالْمَزْرُ وَالتَّمَزُّرُ : الذَّوْقُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ . وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَرْوِيِّ فِي قَوْلِهِ " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ " وَلَعَلَّهُ قَدْ كَانَ " لَا تُحَرِّمُ " فَحَرَّفَهُ الرُّوَاةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ " اشْرَبِ النَّبِيذَ وَلَا تُمَزِّرْ " أَيِ اشْرَبْهُ لِتَسْكِينِ الْعَطَشِ ، كَمَا تَشْرَبُ الْمَاءَ ، وَلَا تَشْرَبْهُ لِلتَّلَذُّذِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، كَمَا يَصْنَعُ شَارِبُ الْخَمْرِ إِلَى أَنْ يَسْكَرَ .
[ مزر ] مزر : الْمِزْرُ : الْأَصْلُ . وَالْمَزْرُ : نَبِيذُ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ ، وَقِيلَ : نَبِيذُ الذُّرَةِ خَاصَّةً . غَيْرُهُ : الْمِزْرُ ضَرْبٌ مِنَ الْأَشْرِبَةِ . وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ فَسَّرَ الْأَنْبِذَةَ ؛ فَقَالَ : الْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَالْجِعَةُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ ، وَالْمِزْرُ مِنَ الذُّرَةِ وَالسَّكَرُ مِنَ التَّمْرِ وَالْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ ، وَأَمَّا السُّكُرْكَةُ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ فَخَمْرُ الْحَبَشِ ، قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : هِيَ مِنَ الذُّرَةِ ، وَيُقَالُ لَهَا السُّقُرْقَعُ أَيْضًا كَأَنَّهُ مُعَرَّبُ سُكُرْكَةٍ ، وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ . وَالْمَزْرُ وَالتَّمَزُّرُ : التَّرَوُّقُ وَالشُّرْبُ الْقَلِيلُ ، وَقِيلَ : الشُّرْبُ بِمَرَّةٍ ، قَالَ : وَالْمِزْرُ : الْأَحْمَقُ . وَالْمَزْرُ ، بِالْفَتْحِ : الْحَسْوُ لِلذَّوْقِ . يُقَالُ : تَمَزَّرْتُ الشَّرَابَ : إِذَا شَرِبْتَهُ قَلِيلًا قَلِيلًا ، وَأَنْشَدَ الْأُمَوِيُّ يَصِفُ خَمْرًا : تَكُونُ بَعْدَ الْحَسْوِ وَالتَّمَزُّرِ فِي فَمِهِ ، مِثْلَ عَصِيرِ السُّكَّرِ وَالتَّمَزُّرُ : شُرْبُ الشَّرَابِ قَلِيلًا قَلِيلًا ، بِالرَّاءِ ، وَمِثْلُهُ التَّمَّزُّزُ وَهُوَ أَقَلُّ مِنَ التَّمَزُّرِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ : اشْرَبِ النَّبِيذَ وَلَا تُمَزِّرْ أَيِ اشْرَبْهُ لِتَسْكِينِ الْعَطَشِ كَمَا تَشْرَبُ الْمَاءَ وَلَا تَشْرَبْهُ لِلتَّلَذُّذِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَمَا يَصْنَعُ شَارِبُ الْخَمْرِ إِلَى أَنْ يَسْكَرَ . قَالَ ثَعْلَبٌ : مِمَّا وَجَدْنَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اشْرَبُوا وَلَا تَمَزَّرُوا أَيْ لَا تُدِيرُوهُ بَيْنَكُمْ قَلِيلًا قَلِيلًا ، وَلَكِنِ اشْرَبُوهُ فِي طَلْقٍ وَاحِدٍ كَمَا يُشْرَبُ الْمَاءُ ، أَ
24420 24422 24303 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : نَبِيذُ الْمِزْرِ أَشَدُّ مِنْ نَبِيذِ الدَّنِّ ، وَمَا حَرَّمَ إِنَاءٌ وَلَا أَحَلَّ .