2110 - ( 6 ) قَوْلُهُ : وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ الْمُصَنَّفِ وَالْخَلِيطَيْنِ ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُمَا فِي الْحَدِيثِ . قَالَ : وَالْمُصَنَّفُ مَا عُمِلَ مِنْ تَمْرٍ وَرُطَبٍ ، وَالْخَلِيطَانِ مِنْ بُسْرٍ وَرُطَبٍ ، وَقِيلَ : مَا عُمِلَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي لَفْظٍ : ( أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ ، وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ ). وَفِي لَفْظٍ : ( نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا . قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُمَا ؟ قَالَ : التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ). قَوْلُهُ : وَهَذَا كَالنَّهْيِ عَنْ الظُّرُوفِ الَّتِي كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا ، كَالدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ ، وَالْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ ، وَالنَّقِيرِ وَهُوَ أَصْلُ الْجِذْعِ يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ الْإِنَاءُ ، وَالْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ يُطْلَى بِالْقَارِ . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ )رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ : ( نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ). وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : ( وَالْحَنْتَمِ )وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى : ( نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلَهُ طُرُقٌ : فَمِنْهَا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَلِيٍّ ، فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ : ( نَهَى وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْحَنْتَمِ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ24491 24493 24374 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا .…مصنف ابن أبي شيبة · رقم 24491
٤ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 138 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 247 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 273 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عطاء عن جابر · ص 134 2451 - حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب . خ في الأشربة (11: 2) عن أبي عاصم - م في ه (الأشربة 5: 3) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد - و (5: 3) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق - ثلاثتهم عنه به. س في ه (الأشربة 8: 1) وفي الوليمة (في الكبرى) عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى به. و (في الكبرى) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عنه به - موقوفا: لا تجمعوا بين الرطب والبسر ولا الزبيب والتمر.