1372 - ( 4 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ). ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ ( إنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ ). فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ : ( لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ). وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ : ( ذُو ثَمَنٍ ) وَالْبَاقِي بَيَّنَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ . ( تَنْبِيهٌ ) : عَزَا ابْنُ مَعْنٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا إلَى مُسْلِمٍ ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ ، إنَّمَا فِيهِ أَصْلُهُ ، وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ إلَى الْبُخَارِيِّ ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 162 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 61 1948 - ( 50 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( مَا كَانَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ) تَقَدَّمَ فِي اللُّقَطَةِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع مَا كَانَت الْأَيْدِي تقطع فِي عهد رَسُول الله فِي الشَّيْء التافه · ص 157 الحَدِيث الرَّابِع عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : مَا كَانَت الْأَيْدِي تقطع فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّيْء التافه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة من حَدِيثهَا أَنَّهَا قَالَت : لم تكن تُقْطع يَد السَّارِق عَلَى عهد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أدنَى من ثمن الْمِجَن ترس أَو حجفة ، و(كَانَ) كل وَاحِد مِنْهُمَا ذو ثمن ، وَإِن يَد السَّارِق لم تكن تقطع فِي زمن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّيْء التافه . وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا إِلَى قَوْله : (ذُو) ثمن . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ الثَّانِي من كَلَام عُرْوَة ، ثمَّ قَالَ : وَهَذَا اللَّفْظ من قَول عُرْوَة ، فقد [ رَوَاهُ عَبدة ] ابن سُلَيْمَان ، وميز كَلَام عُرْوَة من كَلَام عَائِشَة ، فَجعل الْقطعَة الْأَخِيرَة من كَلَامه ، والقطعة الأولَى من كَلَام رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . تَنْبِيه : وَقع فِي كَلَام ابْن معِين أَن حَدِيث عَائِشَة هَذَا رَوَاهُ مُسلم ، وَمرَاده أَصله لَا كُله ، وَوَقع فِي الْمُفْهم للقرطبي عزو حَدِيث : لم يكن (يَد) السَّارِق تقطع فِي الشَّيْء التافه إِلَى البُخَارِيّ ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَصله كَمَا أعلمتك ، فَتنبه لذَلِك .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين مَا كَانَت تقطع الْيَد فِي عهد رَسُول الله فِي الشَّيْء التافه · ص 474 الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : مَا كَانَت تقطع الْيَد فِي عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الشَّيْء التافه . هَذَا الحَدِيث سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كتاب اللّقطَة فَرَاجعه مِنْهُ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث عُرْوة عَن عَائِشَة · ص 201 3554 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُروَة ، عَن عائِشَة : لَم تُقطَع يَد السّارِقِ فِي عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي أَقَلّ مِن ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَو تُرسٍ . فَقال : يَروِيهِ هِشامُ بن عُروَة ، واختُلِف عَنهُ : فَرَواهُ حُمَيد بن عَبدِ الرَّحمَنِ الرُّؤاسِيُّ ، وأَبُو أُسامَة ، وعَبَدَةُ بن سُلَيمان ، وعُمَرُ بن عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ ، وحَفصُ بن غِياثٍ ، وعَبد الرَّحِيمِ بن سُلَيمان ، وعَبد الله بن قَبِيصَة الفَزارِيُّ ، وعُثمانُ بن عُثمان الغَطفانِيُّ ، أَحَد الثِّقاتِ الصّالِحِين ، خالُ أَبِي عُبَيدَة مَعمَرِ بنِ المُثَنَّى ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة. وخالَفَهُم وَكِيعٌ ، وعَبد الله بن إِدرِيس ، وجَرِيرٌ فَرَوَوهُ عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ مُرسَلاً . وحَدِيثُ عائِشَة صَحِيحٌ ، ويُشبه أَن يَكُون هِشامٌ وصَلَهُ مَرَّةً ، وأَرسَلَهُ أُخرَى . حَدَّثناهُ ابن صاعِدٍ ، والمَحامِلِيُّ ، وسَعِيد بن مُحَمدٍ ، قالُوا : حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى ، قال : حَدَّثنا أَبُو أُسامَة ، قال: هِشامُ بن عُروَة أخبرنا عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة ، قالَت : لَم تُقطَعُ يَد سارِقٍ في عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي أَدنَى مِن ثَمَنِ مِجَنٍّ أَو تُرسٍ ، أَو حَجَفَةٍ ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما ذُو ثَمَنٍ . حَدَّثنا المَحامِلِيُّ ، قال : حَدَّثَنا حَفصُ بن عَمْرو ، قال : حَدَّثنا عَمرو بن عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة ، قالَت : ما قُطِعَت يَد سارِقٍ عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي أَقَلّ مِن ثَمَنِ تُرسٍ ، أَو حَجَفَةٍ ، كُلُّ واحِدٍ مِنهما ذُو ثَمَنٍ . حَدَّثنا أَبُو مُحَمدِ بنُ صاعِدٍ ، والحسين بن إِسماعِيل ، وأَبُو عُثمان سَعِيد بن مُحَمدٍ ، قالُوا : حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى ، قال : حَدَّثنا جَرِيرٌ ، ووَكِيعٌ ، وعَبد الله بن إِدرِيس الأَودِيُّ ، عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ بِنَحوِهِ ، ولَم يَذكُروا فِي حَدِيثِهِم عائِشَة . حَدَّثنا ابن أَبِي شَيبَة ، قال : حَدَّثنا العَباسُ بن يَزِيد ، قال : حَدَّثنا عُثمانُ بن عُثمان ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة : كانَتِ اليَد تُقطَعُ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ ، ولَم يَكُن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم يَقطَعُ فِي الشَّيءِ التّافِهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ · ص 142 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 235 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 341 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحيم بن سليمان الرازي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة · ص 171 17026 - [ م ] حديث : لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن ...... الحديث . م في الحدود (12: 8) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه به.