طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
31472 31472 31348 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31472)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273341
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة