34451 34450 34324 - وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ : كَانَتْ بَنُو أَسَدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَرْبَعَ مِائَةٍ ، وَكَانَتْ بَجِيلَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَكَانَتِ النَّخَعُ أَلْفَيْنِ وَثَلَاثَ مِائَةٍ ، وَكَانَتْ كِنْدَةُ نَحْوَ النَّخَعِ ، وَكَانُوا كُلُّهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَقَلَّ مِنْ مُضَرَ .
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 275) برقم: (34451)
( لَفَا ) * فِيهِ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، أَيْ : لَا أَجِدُ وَأَلْقَى . يُقَالُ : أَلْفَيْتُ الشَّيْءَ أُلْفِيهِ إِلْفَاءً ، إِذَا وَجَدْتَهُ وَصَادَفْتَهُ وَلَقِيتَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا " أَيْ : مَا أَتَى عَلَيْهِ السَّحَرُ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ ، تَعْنِي بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ . وَالْفِعْلُ فِيهِ لِلسَّحَرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
[ لفا ] لفا : لَفَا اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ لَفْوًا : قَشَرَهُ كَلَفَأَهُ . وَاللَّفَاةُ : الْأَحْمَقُ ، فَعَلَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ لَفَوْتُ اللَّحْمَ ، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ ، زَعَمُوا . وَأَلْفَى الشَّيْءَ : وَجَدَهُ . وَتَلَافَاهُ : افْتَقَدَهُ وَتَدَارَكَهُ ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُخَبِّرُنِي أَنِّي بِهِ ذُو قَرَابَةٍ وَأَنْبَأْتُهُ أَنِّي بِهِ مُتَلَافِي فَسَّرَهُ فَقَالَ : مَعْنَاهُ أَنِّي لَأُدْرِكُ بِهِ ثَأْرِي . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ أَيْ لَا أَجِدُ وَأَلْقَى . يُقَالُ : أَلْفَيْتُ الشَّيْءَ أُلْفِيهِ إِلْفَاءً : إِذَا وَجَدْتُهُ وَصَادَفْتُهُ وَلَقِيتُهُ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا أَيْ مَا أَتَى عَلَيْهِ السَّحَرُ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ ، تَعْنِي بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَالْفِعْلُ فِيهِ لِلسَّحَرِ . وَاللَّفَى : الشَّيْءُ الْمَطْرُوحُ كَأَنَّهُ مِنْ أَلْفَيْتُ أَوْ تَلَافَيْتُ ، وَالْجَمْعُ أَلْفَاءٌ ، وَأَلِفُهُ يَاءٌ لِأَنَّهَا لَامٌ . الْجَوْهَرِيُّ : اللَّفَاءُ الْخَسِيسُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَسِيرٍ حَقِيرٍ فَهُوَ لَفَاءٌ ؛ قَالَ أَبُو زُبَيْدٍ : وَمَا أَنَّا بِالضَّعِيفِ فَتَظْلِمُونِي وَلَا حَظِّي اللَّفَاءُ وَلَا الْخَسِيسُ وَيُقَالُ : رَضِيَ فُلَانٌ مِنَ الْوَفَاءِ بِاللَّفَاءِ أَيْ مِنْ حَقِّهِ الْوَافِي بِالْقَلِيلِ . وَيُقَالُ : لَفَّاهُ حَقَّهُ أَيْ بَخَسَهُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي لَفَأَ ، بِالْهَمْزِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ لَفَأْتُ الْعَظْمَ إِذَا أَخَذْتَ بَعْضَ لَحْمِهِ عَنْهُ .
( ثَلَثَ ) * فِيهِ : لَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى يُقَالُ فَعَلْتُ الشَّيْءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ - غَيْرُ مَصْرُوفَاتٍ - إِذَا فَعَلْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا . * وَفِيهِ : دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا أَيْ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً . * وَفِي حَدِيثِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ جَعَلَهَا تَعْدِلُ الثُّلُثَ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ لَا يَتَجَاوَزُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، وَهِيَ : الْإِرْشَادُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْدِيسِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ أَفْعَالِهِ وَسُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . وَلَمَّا اشْتَمَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ التَّقْدِيسُ ، وَازَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّ مُنْتَهَى التَّقْدِيسِ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : لَا يَكُونُ حَاصِلًا مِنْهُ مَنْ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ وَشَبَهِهِ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : لَمْ يَلِدْ . وَلَا يَكُونُ هُوَ حَاصِلًا مِمَّنْ هُوَ نَظِيرُهُ وَشَبَهُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يُولَدْ . وَلَا يَكُونُ فِي دَرَجَتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا لَهُ وَلَا فَرْعًا - مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، وَدَ
[ ثلث ] ثلث : الثَّلَاثَةُ : مِنَ الْعَدَدِ ، فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ - مَعْرُوفٌ - وَالْمُؤَنَّثُ ثَلَاثٌ . وَثَلَثَ الِاثْنَيْنِ يَثْلِثُهُمَا ثَلْثًا : صَارَ لَهُمَا ثَالِثًا . وَفِي التَّهْذِيبِ : ثَلَثْتُ الْقَوْمَ أَثْلِثُهُمْ إِذَا كُنْتَ ثَالِثَهُمْ . وَكَمَّلْتَهُمْ ثَلَاثَةً بِنَفْسِكَ ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ ، إِلَّا أَنَّكَ تَفْتَحُ أَرْبَعَهُمْ وَأَسْبَعَهُمْ وَأَتْسَعَهُمْ فِيهَا جَمِيعًا ، لِمَكَانِ الْعَيْنِ وَتَقُولُ : كَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَثَلَثْتُهُمْ أَيْ : صِرْتُ بِهِمْ تَمَامَ ثَلَاثِينَ ، وَكَانُوا تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ فَرَبَعْتُهُمْ مِثْلَ لَفْظِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ ، كَذَلِكَ إِلَى الْمِائَةِ . وَأَثْلَثَ الْقَوْمُ : صَارُوا ثَلَاثَةً ; وَكَانُوا ثَلَاثَةً فَأَرْبَعُوا ; كَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ . ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ : هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، مُضَافٌ إِلَى الْعَشَرَةِ ، وَلَا يُنَوَّنُ ، فَإِنِ اخْتَلَفَا ، فَإِنْ شِئْتَ نَوَّنْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَضَفْتَ ، قُلْتُ : هُوَ رَابِعُ ثَلَاثَةٍ ، وَرَابِعٌ ثَلَاثَةً ، كَمَا تَقُولُ : ضَارِبُ زَيْدٍ ، وَضَارِبٌ زَيْدًا ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْوُقُوعُ أَيْ : كَمَّلَهُمْ بِنَفْسِهِ أَرْبَعَةً ; وَإِذَا اتَّفَقَا فَالْإِضَافَةُ لَا غَيْرُ ; لِأَنَّهُ فِي مَذْهَبِ الْأَسْمَاءِ ; لِأَنَّكَ لَمْ تُرِدْ مَعْنَى الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا أَرَدْتَ : هُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ ، وَبَعْضُ الثَّلَاثَةِ ، وَهَذَا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُضَافًا ، وَتَقُولُ : هَذَا ثَالِثُ اثْنَيْنِ ، وَثَالِثٌ اثْنَيْنِ ، بِمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَيْ : صَيَّرَهُمَا ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ ; وَكَذَلِكَ هُوَ ثَالِثُ عَشَرَ ، وَثَالِثَ عَشَرَ - بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ - إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، فَمَنْ رَفَعَ قَالَ : أَرَدْتُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ; فَحَذَفْتُ الثَّلَاثَةَ ; وَتَرَكْتُ ثَالِثًا عَلَى إِعْرَابِهِ
- مصنف ابن أبي شيبة
34451 34450 34324 - وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ : كَانَتْ بَنُو أَسَدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَرْبَعَ مِائَةٍ ، وَكَانَتْ بَجِيلَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَكَانَتِ النَّخَعُ أَلْفَيْنِ وَثَلَاثَ مِائَةٍ ، وَكَانَتْ كِنْدَةُ نَحْوَ النَّخَعِ ، وَكَانُوا كُلُّهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَقَلَّ مِنْ مُضَرَ .