حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي السُّوقِ فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْرٌ ، فَأَطْلَقَ حُبْوَتَهُ وَقَامَ ، وَغَلَبَهُ النَّحِيبُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي السُّوقِ فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْرٌ ، فَأَطْلَقَ حُبْوَتَهُ وَقَامَ ، وَغَلَبَهُ النَّحِيبُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 430) برقم: (12105) ، (7 / 508) برقم: (12257) ، (18 / 350) برقم: (34608)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ النُّونِ مَعَ الْحَاءِ ) ( نَحَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ . النَّحْبُ : النَّذْرُ ، كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ أَنْ يَصْدُقَ أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي الْحَرْبِ فَوَفَّى بِهِ . وَقِيلَ : النَّحْبُ : الْمَوْتُ ، كَأَنَّهُ يُلْزِمُ نَفْسَهُ أَنْ يُقَاتِلَ حَتَّى يَمُوتَ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاقْتَتَلُوا عَلَيْهِ ، وَمَا تَقَدَّمُوا إِلَّا بِنُحْبَةٍ ، أَيْ بِقُرْعَةٍ . وَالْمُنَاحَبَةُ : الْمُخَاطَرَةُ وَالْمُرَاهَنَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ : فِي مُنَاحَبَةِ الم غُلِبَتِ الرُّومُ . أَيْ مُرَاهَنَتِهِ لِقُرَيْشٍ ، بَيْنَ الرُّومِ وَالْفُرْسِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ : قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لَكَ أَنْ أُنَاحِبَكَ وَتَرْفَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ أُفَاخِرَكَ وَأُحَاكِمَكَ ، وَتَرْفَعَ ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَيْنِنَا ، فَلَا تَفْتَخِرُ بِقَرَابَتِكَ مِنْهُ ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ عَنْهُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاخِرِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : لَمَّا نُعِيَ إِلَيْهِ حُجْرٌ غَلَبَهُ النَّحِيبُ . النَّحْبُ وَالنَّحِيبُ وَالِانْتِحَابُ : الْبُكَاءُ بِصَوْتٍ طَوِيلٍ وَمَدٍّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ : هَلْ أُحِلَّ النَّحْبُ ؟ أَيْ أُحِلَّ الْبُكَاءُ . * وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ : فَنَحَبَ نَحْبَة
[ نحب ] نحب : النَّحْبُ وَالنَّحِيبُ : رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : أَشَدُّ الْبُكَاءِ . نَحَبَ يَنْحِبُ بِالْكَسْرِ ، نَحِيبًا ، وَالِانْتِحَابُ مِثْلُهُ ، وَانْتَحَبَ انْتِحَابًا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا نُعِيَ إِلَيْهِ حُجْرٌ : غَلَبَ عَلَيْهِ النَّحِيبُ ، النَّحِيبُ : الْبُكَاءُ بِصَوْتٍ طَوِيلٍ وَمَدٍّ . وَفِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ : هَلْ أُحِلَّ النَّحْبُ ؟ أَيْ أُحِلَّ الْبُكَاءُ . وَفِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا ثَمَّ مِنَ الْبَقْلِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : فَهَلْ دَفَعَتِ الْأَقَارِبُ ، وَنَفَعَتِ النَّوَاحِبُ ؟ أَيِ الَبَوَاكِي ، جَمْعُ نَاحِبَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَحْكَانَ : زَيَّافَةٌ لَا تُضِيعُ الْحَيَّ مَبْرَكَهَا إِذَا نَعَوْهَا لِرَاعِي أَهْلِهَا انْتَحَبَا وَيُرْوَى : لَمَّا نَعَوْهَا ; ذَكَرَ أَنَّهُ نَحَرَ نَاقَةً كَرِيمَةً عَلَيْهِ ، قَدْ عُرِفَ مَبْرَكُهَا ، كَانَتْ تُؤْتَى مِرَارًا فَتُحْلَبُ لِلضَّيْفِ وَالصَّبِيِّ . وَالنَّحْبُ : النَّذْرُ ، تَقُولُ مِنْهُ : نَحَبْتُ أَنْحُبُ ، بِالضَّمِّ ، قَالَ : فَإِنِّي وَالْهِجَاءَ لِآلِ لَأْمٍ كَذَاتِ النَّحْبِ تُوفِي بِالنُّذُورِ وَقَدْ نَحَبَ يَنْحُبُ ، قَالَ : يَا عَمْرُو يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ نَسْبَا قَدْ نَحَبَ الْمَجْدُ عَلَيْكَ نَحْبَا أَرَادَ نَسَبًا فَخَفَّفَ لِمَكَانِ نَحْبٍ أَيْ لَا يُزَايِلُكَ فَهُوَ لَا يَقْضِي ذَلِكَ النَّذْرَ أَبَدًا . وَالنَّحْبُ : الْخَطَرُ الْعَظِيمُ . وَنَاحَبَهُ عَلَى الْأَمْرِ : خَاطَرَهُ ، قَالَ جَرِيرٌ : <نه
34608 34607 34488 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي السُّوقِ فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْرٌ ، فَأَطْلَقَ حُبْوَتَهُ وَقَامَ ، وَغَلَبَهُ النَّحِيبُ .