19383 - [ د ] حديث : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح . (د) في المراسيل (24: 5) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن معمر بهذا.
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ37033 37032 36893 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمَةٍ - أَوْ بِأَوَّلِ السَّوْمِ - فَإ……مصنف ابن أبي شيبة · رقم 37033
١ مَدخل