الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب . هَذَا الحَدِيث صَحِيح مَرْوِيّ من طرق : (إِحْدَاهَا) من رِوَايَة أبي مَسْعُود عقبه بن عَمْرو البدري رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب ، وَمهر الْبَغي ، وحلوان الكاهن أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا . ثَانِيهَا : من رِوَايَة جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْكَلْب ، والسنور ، رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن ثمن السنور ، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد، ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنكر . (ثَالِثهَا : من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : لَا يحل ثمن الْكَلْب ، وَلَا حلوان الكاهن ، وَلَا مهر الْبَغي ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب والسنور وَكسب الْحجام من السُّحت واستدركه الْحَاكِم بِلَفْظ) : لَا يحل ثمن الْكَلْب وَلَا مهر الزَّانِيَة، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، قَالَ : وَله شَاهد عَن ابْن (عَمْرو ) قَالَ : نهي عَن مهر الْبَغي ، وَثمن الْكَلْب ، وحلوان الكاهن ذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ . قلت : وَرُوِيَ أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث عِكْرِمَة عَنهُ مَرْفُوعا : ثمن الْكَلْب خَبِيث وَهُوَ أَخبث مِنْهُ قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث رُوَاته كلهم ثِقَات إِن سلم من يُوسُف بن خَالِد السَّمْتِي ، فَإِنَّهُ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَقد خرجته لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ ، وَقد اسْتعْمل مثله الشَّيْخَانِ فِي غير مَوضِع يطول بشرحه الْكتاب . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : يُوسُف هَذَا غَيره أوثق مِنْهُ . قلت : بل هُوَ كَذَّاب زنديق ، كَمَا قَالَ ابْن معِين .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ثمن الْكَلْب · ص 442 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع نهَى عَن مهر الْبَغي · ص 773 الحَدِيث التَّاسِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن مهر الْبَغي . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَمَا سلف من حَدِيث أبي مَسْعُود البدري - نزلها وَلم يشهدها فِي قَول الْأَكْثَرين خلافًا لمُحَمد بن شهَاب وَابْن إِسْحَاق و (ابْن إِسْمَاعِيل) البُخَارِيّ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنه شهد الْعقبَة مَعَ السّبْعين (وَكَانَ أَصْغَرهم - وَمهر الْبَغي : مَا يُعْطَى عَلَى الزِّنَا وَهُوَ حرَام) بِالْإِجْمَاع .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 263 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي مسعود · ص 341 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبي مسعود 10010 - [ ع ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . (خ) في البيوع (112: 1) عن عبد الله بن يوسف؛ وفي الإجارة (20: 1) عن قتيبة؛ كلاهما عن مالك - وفي الطلاق (52: 1) عن علي بن عبد الله؛ وفي الطب (46: 3) عن عبد الله بن محمد؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة - م في البيوع (30: 1) يحيى بن يحيى، عن مالك - و (30: 2) عن قتيبة ومحمد بن رمح ، كلاهما عن الليث - و (30: 2) عن أبي بكر، عن سفيان - ثلاثتهم عن الزهري ، عنه به. د في ه (البيوع 41 ، 65: 1) عن قتيبة، عن سفيان به. ت في ه (البيوع 46: 2) وفي النكاح (36) عن قتيبة، عن الليث به. و (البيوع فقط 46: 2) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد ، كلهم عن سفيان به ، وقال: حسن صحيح. س في البيوع (89: 1) وفي الصيد ( والذبائح 15: 1) عن قتيبة، عن ليث به. ق في التجارات (9: 1) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، كلاهما عن سفيان به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي مسعود · ص 342 10011 - [ ق ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب الحجام . (ق) في التجارات (10: 4) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن الزهري ، عنه به.