بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ ) 1224 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ) - الْحَدِيثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلِأَبِي دَاوُد ، وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ83 - مَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْبَيْعِ 37475 37474 37317 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ……مصنف ابن أبي شيبة · رقم 37475
٤ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ · ص 72 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 404 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 405 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان بن عيينة الهلالي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر · ص 370 6819 - [ م د س ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (م) في البيوع (15: 6) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وزهير بن حرب - د في ه (اليبوع 44: 1) عن أحمد بن حنبل - س في ه (البيوع 74) وفي العتق (الكبرى 13: 12) عن إسحاق بن إبراهيم - ق في التجارات (31: 2) عن هشام بن عمار - ستتهم عنه به. رواه سفيان بن حسين [ س (العتق، الكبرى 13: 11) ] عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر - (ح 10534) وكذلك روي عن نافع د (البيوع 44: 2) س (العتق، الكبرى 13: 6، 7، 8، 10) عن ابن عمر، عن عمر - قصة العبد وسيأتي - (ح 10558)