الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ دُونَ الْآخَرِ ، فَيَكُونُ الْعُدُولُ عَنِ الثَّانِي إِلَى الْأَوَّلِ مُتَعَيِّنًا . وَلِهَذَا قُدِّمَ : « م 039 » حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ . لِأَنَّ مَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهِ لَا تَجِبُ فِي إِنَاثِهِ ، كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا تجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ .
أصل
الحديث المعنيّ37546 37545 37388 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ خَيْلٌ فِيهَا ذُكُورٌ ، وَإِنَاثٌ يُطْ……مصنف ابن أبي شيبة · رقم 37546
١ مَدخل