عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ ؟ قَالَ : لَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 220) برقم: (866)
( قَفَزَ ) * فِيهِ : " لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ قُفَّازًا " . وَفِي رِوَايَةٍ : " لَا تَنْتَقِبُ ، وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَقَفَّزُ " هُوَ - بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ - : شَيْءٌ يَلْبَسُهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ فِي أَيْدِيهِنَّ يُغَطِّي الْأَصَابِعَ وَالْكَفَّ وَالسَّاعِدَ مِنَ الْبَرْدِ ، وَيَكُونُ فِيهِ قُطْنٌ مَحْشُوٌّ . وَقِيلَ : هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْحُلِيِّ تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ لِيَدَيْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسَ الْقُفَّازَيْنِ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا رَخَّصَتْ لَهَا فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ " . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ " هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا ، وَالْقَفِيزُ : مِكْيَالٌ يَتَوَاضَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ .
[ قفز ] قفز : قَفَزَ يَقْفِزُ قَفْزًا وَقِفَازًا وَقُفُوزًا وَقَفَزَانًا : وَثَبَ . وَيُقَالُ : جَاءَتِ الْخَيْلُ تَعْدُو الْقَفَزَى مِنَ الْقَفْزِ . وَيُقَالُ لِلْخَيْلِ السِّرَاعِ الَّتِي تَثِبُ فِي عَدْوِهَا : قَافِزَةٌ وَقَوَافِزُ ، وأَنْشَدَ : بِقَافِزَاتٍ تَحْتَ قَافِزِينَا وَالْقَفِيزُ مِنَ الْمَكَايِيلِ : مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهُوَ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرُ مِائَةٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ، وَقِيلَ : هُوَ مِكْيَالٌ تَتَوَاضَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَالْجَمْعُ أَقْفِزَةٌ وَقُفْزَانٌ . وَفِي التَّهْذِيبِ : الْقَفِيزُ مِقْدَارٌ مِنْ مِسَاحَةِ الْأَرْضِ . الْأَزْهَرِيُّ : وَقَفِيزُ الطَّحَّانِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : أَطْحَنُ بِكَذَا وَكَذَا وَزِيَادَةِ قَفِيزٍ مِنْ نَفْسِ الدَّقِيقِ ، وَقِيلَ : إِنَّ قَفِيزَ الطَّحَّانِ هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا . وَالْقُفَّازُ ، بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ : لِبَاسُ الْكَفِّ ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيَكُونُ لَهُ أَزْرَارٌ تُزَرَّرُ عَلَى السَّاعِدَيْنِ مِنَ الْبَرْدِ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا ، وَهُمَا قُفَّازَانِ . وَالْقُفَّازُ : ضَرْبٌ مِنَ الْحُلِيِّ تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ يُقَالُ : تَقَفَّزَتِ الْمَرْأَةُ بِالْحِنَّاءِ . وَتَقَفَّزَتِ الْمَرْأَةُ : نَقَشَتْ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ ، وَأَنْشَدَ : قُولَا لِذَاتِ الْقُلْبِ وَالْقُفَّازِ أَمَا لِمَوْعُودِكِ مِنْ نَجَازِ ؟ وَفِي الْحَدِيثِ : لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ قُفَّازً
866 858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ ؟ قَالَ : لَا .