6939
باب الخيل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ ، إِلَّا الْغَنَمَ ، وَالْإِبِلَ ، وَالْبَقَرَ " .
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد