6992
باب ضمان الزكاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ : " أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا أَوْ يَقْلِبْهَا فِي شَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري