عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ " ، قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : " فِيهِ زَكَاةٌ