طرف الحديث: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ
13035 12971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13035)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/227961
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة