13035
باب طلاق العبد بيد سيده
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد