مصنف عبد الرزاق
باب طلاق العبد بيد سيده
12 حديثًا · 0 باب
طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا
أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا
سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ