عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 240) برقم: (13031)
13031 12967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً ، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا " .
13031 12967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً ، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا " .