قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حُرَّةً ، وَالْأُخْرَى أَمَةً ، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ ، بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ ; قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا نَكَحَتْ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ ، إنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ ، انْتَهَى . وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو فِيهِ مَقَالٌ ، وَعَبَّادٌ الْأَسَدِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ; وَحَكَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ ; وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ . وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْحُرَّةَ إنْ أَقَامَتْ عَلَى ضَرَّاتٍ ، فَلَهَا يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ13152 13087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ قَالَ : " هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا " ……مصنف عبد الرزاق · رقم 13152
١ مَدخل