14709 14639 - قَالَ الثَّوْرِيُّ " .نص إضافي
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيْءٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ : أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ عَرَضًا - قَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 139) برقم: (14709)
( عَرِضَ ) ( هـ ) فِيهِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ; دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ؛ الْعِرْضُ : مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنَ الْإِنْسَانِ ، سَوَاءً كَانَ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي سَلَفِهِ ، أَوْ مَنْ يَلْزَمُهُ أَمْرُهُ . وَقِيلَ : هُوَ جَانِبُهُ الَّذِي يَصُونُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَحَسَبِهِ ، وَيُحَامِي عَنْهُ أَنْ يُنْتَقَصَ وَيُثْلَبَ . وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : عِرْضُ الرَّجُلِ : نَفْسُهُ وَبَدَنُهُ لَا غَيْرَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ أَيِ : احْتَاطَ لِنَفْسِهِ ، لَا يَجُوزُ فِيهِ مَعْنَى الْآبَاءِ وَالْأَسْلَافِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ضَمْضَمَ " اللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ " أَيْ : تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ذَكَرَنِي بِمَا يَرْجِعُ إِلَيَّ عَيْبُهُ . وَمِنْهُ شِعْرُ حَسَّانَ : فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ فَهَذَا خَاصٌّ لِلنَّفْسِ ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ " أَقْرِضْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ " أَيْ : مَنْ عَابَكَ وَذَمَّكَ فَلَا تُجَارِهِ ، وَاجْعَلْهُ قَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ لِتَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ يَوْمَ حَاجَتِكَ فِي الْقِيَامَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ " أَيْ لِصَاحِبِ
[ عرض ] عرض : الْعَرْضُ : خِلَافُ الطُّولِ ، وَالْجَمْعُ أَعْرَاضٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : يَطْوُونَ أَعْرَاضَ الْفِجَاجِ الْغُبْرِ طَيَّ أَخِي التَّجْرِ بُرُودَ التَّجْرِ وَفِي الْكَثِيرِ عُرُوضٌ وَعِرَاضٌ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ بَرْقًا : أَمِنْكَ بَرْقٌ أَبِيتُ اللَّيْلَ أَرْقُبُهُ كَأَنَّهُ فِي عِرَاضِ الشَّامِ مِصْبَاحُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : أَيْ : فِي شِقِّهِ وَنَاحِيَتِهِ ، وَقَدْ عَرُضَ يَعْرُضُ عِرَضًا مِثْلُ صَغُرَ صِغَرًا وَعَرَاضَةً ، بِالْفَتْحِ ، قَالَ جَرِيرٌ : إِذَا ابْتَدَرَ النَّاسُ الْمَكَارِمَ بَذَّهُمْ عَرَاضَةُ أَخْلَاقِ ابْنِ لَيْلَى وَطُولُهَا فَهُوَ عَرِيضٌ وَعُرَاضٌ بِالضَّمِّ ، وَالْجَمْعُ عِرْضَانٌ ، وَالْأُنْثَى عَرِيضَةٌ وَعُرَاضَةٌ ، وَعَرَّضْتُ الشَّيْءَ : جَعَلْتَهُ عَرِيضًا ، وَقَالَ اللَّيْثُ : أَعْرَضْتُهُ جَعَلْتَهُ عَرِيضًا ، وَتَعْرِيضُ الشَّيْءِ : جَعْلُهُ عَرِيضًا ، وَالْعُرَاضُ أَيْضًا : الْعَرِيضُ كَالْكُبَارِ وَالْكَبِيرِ ، وَفِي حَدِيثِ أُحُدٍ : قَالَ لِلْمُنْهَزِمِينَ لَقَدْ ذَهَبْتُمْ فِيهَا عَرِيضَةً ، أَيْ : وَاسِعَةً ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَئِنْ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَيْ : جِئْتَ بِالْخُطْبَةِ قَصِيرَةً وَبِالْمَسْأَلَةِ وَاسِعَةً كَبِيرَةً ، وَالْعُرَاضَاتُ : الْإِب
( كَرِهَ ) ( س ) فِيهِ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، هِيَ جَمْعُ مَكْرَهٍ ، وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْإِنْسَانُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَالْكُرْهُ - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - : الْمَشَقَّةُ . وَالْمَعْنَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مَعَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَالْعِلَلِ الَّتِي يَتَأَذَّى مَعَهَا بِمَسِّ الْمَاءِ ، وَمَعَ إِعْوَازِهِ وَالْحَاجَةِ إِلَى طَلَبِهِ ، وَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِهِ ، أَوِ ابْتِيَاعِهِ بِالثَّمَنِ الْغَالِي ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّاقَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ : " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ " يَعْنِي : الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُوهِ ، وَهُمَا مَصْدَرَانِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : " هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ " يَعْنِي : أَنَّ طَلَبَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ شَاقٌّ ، كَذَا قَالَ أَبُو مُوسَى . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا يَوْمٌ يُكْرَهُ فِيهِ ذَبْحُ شَاةٍ لِلَّحْمٍ خَاصَّةً ، إِنَّمَا تُذْبَحُ لِلنُّسُكِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا شَاةُ لَحْمٍ لَا تُجْزِئُ عَنِ النُّسُكِ . هَكَذَا جَاءَ فِي مُسْلِمٍ : اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَالَّذِي جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ : هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . * وَفِيهِ : خَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، أَرَادَ بِالْمَكْرُوهِ هَاهُنَا الشَّرَّ ، لِقَوْلِهِ : وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَالنُّو
[ كره ] كره : الْأَزْهَرِيُّ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي فَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : قَرَأَ نَافِعٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ بِالضَّمِّ ، فِي هَذَا الْحَرْفِ خَاصَّةً وَسَائِرِ الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ عَاصِمٌ يَضُمُّ هَذَا الْحَرْفَ أَيْضًا ، وَاللَّذَيْنِ فِي الْأَحْقَافِ : حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَيَقْرَأُ سَائِرَهُنَّ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ الْأَعْمَشُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ يَضُمُّونَ هَذِهِ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ ، وَالَّذِي فِي النِّسَاءِ : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ثُمَّ قَرَؤوا كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهَا بِالْفَتْحِ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا نَخْتَارُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، إِلَّا الَّذِي فِي الْبَقَرَةِ خَاصَّةً فَإِنَّ الْقُرَّاءَ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَحْرُفِ الَّتِي ضَمَّهَا هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الَّتِي فَتَحُوهَا فَرْقًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَا فِي سُنَّةٍ تُتَّبَعُ ، وَلَا أَرَى النَّاسَ اتَّفَقُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ اسْمٌ ، وَبَقِيَّةُ الْقُرْآنِ مَصَادِرُ ، وَقَدْ أَجْمَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ لُغَتَانِ ، فَبِأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فَجَائِزٌ ، إِلَّا الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْكُرْهَ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ ، وَالْكَرْهُ
( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم
[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ