( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ [١]بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَازِنِيُّ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ