سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب المواقيت
400 حديث · 103 أبواب
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ
نَزَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَّنَا فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنَا فَصَلَّيْتُ مَعَهُ
نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْتِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا
باب أول وقت الظهر5
دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ
دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا
وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ
وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ
باب آخر وقت الظهر وأول وقت العصر6
نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ
وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ
وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القَاضِي أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ حَاجِبُ بنُ أَحمَدَ الطُّوسِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ
أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ، مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ
باب آخر وقت الاختيار للعصر1
أَتَانِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ
باب آخر وقت الجواز لصلاة العصر3
وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
باب وقت المغرب13
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ
قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ
أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ ؟ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ
إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَّنِي لِيُعَلِّمَكُمْ أَنَّ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ
هَذَا جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَهُمْ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ فِي وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ
كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي السُّوقَ
لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَنَحْنَ نَرَى أَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ
باب من قال للمغرب وقتان5
الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ
أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ
وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : " صَلِّ مَعَنَا
باب السنة في تسمية المغرب بصلاة المغرب دون العشاء2
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ
باب السنة في تسمية العشاء بصلاة العشاء دون العتمة2
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ مِنِ اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعِشَاءُ
باب أول وقت العشاء1
أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ
باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق7
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
الشَّفَقُ شَفَقَانِ : الْحُمْرَةُ ، وَالْبَيَاضُ
فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ
إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
باب آخر وقت العشاء15
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : " اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ
أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ
وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
أَنَّهُ سُئِلَ هَلِ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا
نَظَرْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ
سُئِلَ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
أَنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ
باب آخر وقت الجواز لصلاة العشاء2
بَابُ آخِرِ وَقْتِ الْجَوَازِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ
باب السنة في تسمية صلاة الصبح بالفجر والصبح1
بَابُ السُّنَّةِ فِي تَسْمِيَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْفَجْرِ وَالصُّبْحِ
باب أول وقت صلاة الصبح1
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ
باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما4
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ
الْفَجْرُ فَجْرَانِ
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ
باب آخر وقت الاختيار لصلاة الصبح1
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
باب آخر وقت الجواز لصلاة الصبح2
وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ
فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
باب إدراك صلاة الصبح بإدراك ركعة منها2
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا
باب الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها7
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ
مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَطَلَعَتْ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
صَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتَّى ظَنَّ الرِّجَالُ ذَوُو الْعُقُولِ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ
باب مراعاة أدلة المواقيت3
إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ
أَلَا إِنَّ خِيَارَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ
باب السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر5
إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
وَكَانَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ حِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى بُزُوغِ الْفَجْرِ : أَذِّنْ
إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ
لَوْلَا أَنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي لَسَقَيْنَا وَأَسْقَيْنَا ، نَادِ بِأَصْحَابِي مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْمَاءِ
باب ذكر المعاني التي يؤذن لها بلال بليل1
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ
باب القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم7
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَإِذَا أَذَّنَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ
أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى فَوَجَدْتُهُ يَطْعَمُ فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ
باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت8
أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيخِ نَا عَبدَانُ ثَنَا هُدبَةُ وَطَالُوتُ
أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ
أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ
أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ
ارْجِعْ إِلَى مَقَامِكَ فَنَادِ ثَلَاثًا أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
باب السنة في الأذان لسائر الصلوات بعد دخول الوقت4
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ
ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا
لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ
لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ وَقْتِهَا
باب ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعملهم3
أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً
يُوشِكُ أَنْ تَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ
لِلْقُرَشِيِّ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ
باب الصبي يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطهر قبل مضي الوقت فيدرك من وقت الصلاة شيئا1
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وقضاء المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء5
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا
وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما5
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ
الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا خَارِجَةُ ثَنَا مُغِيثٌ ثَنَا خَارِجَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَطَاءٍ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ
باب المرأة تدرك من أول الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت أو أغمي عليها3
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَبِتْنَ عَنِ الْعِشَاءِ
إِذَا فَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
باب لا يقرب الصلاة سكران2
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقْرَبِ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
باب زوال العقل بالسكر لا يكون عذرا في سقوط الفرض عنه2
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ
باب بدء الأذان6
قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَذِّنًا
إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
باب استقبال القبلة بالأذان والإقامة1
عَلِّمْهَا بِلَالًا
باب القيام في الأذان والإقامة2
يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
باب الأذان راكبا وجالسا4
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالَا فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ
باب الترجيع في الأذان5
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ : " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ
ايْتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ
يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانَ ، قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ : " تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ
إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ يَعْنِي أَذَانَ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِقَامَتَهُ وَهُوَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
باب الالتواء في حي على الصلاة حي على الفلاح4
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ بِالْأَبْطَحِ
فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ
باب وضع الإصبعين في الأذنين عند التأذين4
رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَقَدْ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
إِذَا أَذَّنْتَ فَاجْعَلْ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ ، فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
باب لا يؤذن إلا طاهر2
لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
باب رفع الصوت بالأذان3
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ مُؤَذِّنٍ
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ
يَا أَبَا مَحْذُورَةَ أَمَا خِفْتَ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ
باب الكلام في الأذان فيما للناس فيه منفعة3
خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ
كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِالْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ
باب استحباب تأخير الكلام إلى آخر الأذان3
كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ
كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَهُوَ فِي مِرْطِ امْرَأَتِهِ
باب الرجل يؤذن ويقيم غيره6
يَا بِلَالُ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ
رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ قَبْلَهُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ ، قَالَ : " فَأَقِمْ أَنْتَ
أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا
اهْتَمَّ النَّبِيُّ
باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين16
ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
وَبِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَرَكْعَتَيْنِ
مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَكَانِ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا
أَنَّ أَحَدَهُمَا صَحِبَ عُمَرَ ، وَالْآخَرَ صَحِبَ عَبْدَ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَا عَنْهُمَا أَنَّهُمَا لَمْ يُصَلِّيَا الْمَغْرِبَ حَتَّى نَزَلَا جَمْعًا
ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءَ بَيْنَهُمَا
فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجَمْعٍ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمُزْدَلِفَةَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات2
حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا
إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ
باب الأذان والإقامة للفائتة9
ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ
ثُمَّ نَادَى بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ
لَا ضَيْرَ أَوْ لَا ضَرَرَ
كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَنَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
وَاللهِ مَا أَظُنُّ إِلَّا وَأَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ
باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة7
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ
عَلَى الْفِطْرَةِ
انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ جَنَّتِي
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا فَيُصَلِّي
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيَتَوَضَّأُ إِنْ وَجَدَ مَاءً
مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيُؤَذِّنُ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَيُصَلِّي
باب سنة الأذان والإقامة في البيوت وغيرها1
انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الشَّهِدَةِ فَنَزُورَهَا " . فَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَيُؤَمَّ أَهْلُ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ
باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم4
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ : أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ
صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِي وَبِالْأَسْوَدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : يُجْزِئُنَا أَذَانُ الْحَيِّ وَإِقَامَتُهُمْ
إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُ فِيهَا وَيُقَامُ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ
باب صحة الصلاة مع ترك الأذان والإقامة أو ترك أحدهما4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُوَازِي الْعَدُوَّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَشَغَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الظُّهْرِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ
مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ قَدْ أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَتْهُ إِقَامَتُهُمْ
باب من استحب أن يؤذن ويقيم في نفسه إذا دخل مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة1
جَاءَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا الْفَجْرَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ بِأَصْحَابِهِ
باب أخذ المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم به1
انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ
باب ليس على النساء أذان ولا إقامة2
أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ
باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها2
أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ
كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ
باب المرأة لا تؤذن للرجال1
يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
باب القول مثل ما يقول المؤذن5
إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ مِثْلَ مَا سَمِعْتُمْ مِنْ مَقَالَتِي
دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَنَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ : " وَأَنَا وَأَنَا
باب ما يقول إذا فرغ من ذلك6
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ
وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي
باب الدعاء بين الأذان والإقامة4
قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ
لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ
سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ
باب ما يقول إذا سمع الإقامة2
أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا
اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا
باب الأذان في السفر2
إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ ثَنَا القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّا وَالمَنِيعِيُّ قَالَا ثَنَا
باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر2
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ
باب إفراد الإقامة12
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ وَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَنِّيَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ ، فَذَكَرُوا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ أَذَانُهُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِقَامَتُهُ مَرَّةً مَرَّةً
باب تثنية قوله قد قامت الصلاة وإفراد باقيها6
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ أَبَا مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ الْأَذَانَ قَالَ وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ
باب من قال بإفراد قوله قد قامت الصلاة4
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ثُمَّ بِالْإِقَامَةِ
إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ
أَدْرَكْتُ جَدِّي وَأَبِي ، وَأَهْلِي يُقِيمُونَ فَيَقُولُونَ فَذَكَرَ الْإِقَامَةَ فُرَادَى
باب من قال تثنية الإقامة عند ترجيع الأذان8
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً
قُلِ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ
وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ : " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ مَعَ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ مِنْ جِنْسِ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
أَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَعْنِي بِالتَّرْجِيعِ
لَا أَدْرِي مَا أَذَانُ يَوْمٍ أَوْ صَلَاةُ يَوْمٍ أَذَّنَ سَعْدٌ الْقَرَظُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَوَافِرُونَ فِيهِ
باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة4
يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ رَجُلًا قَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ ، فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ
وَقِيلَ عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِئُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ
باب التثويب في أذان الصبح9
يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ
كَيْفَ أُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ
ثُمَّ زَادَ بِلَالٌ فِي التَّأْذِينِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ
كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ
كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ
أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ : إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فِي الْفَجْرِ فَقُلِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح4
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا أُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُثَوِّبُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ
باب ما روي في حي على خير العمل4
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي النِّدَاءِ ثَلَاثًا وَيَشْهَدُ ثَلَاثًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُؤَذِّنُ فِي سَفَرِهِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي بِالصُّبْحِ فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ
الأذان في المنارة2
كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ
مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ
باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت6
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ
أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ الْمُؤَذِّنُونَ
الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَا بَنِي خَطْمَةَ اجْعَلُوا مُؤَذِّنَكُمْ أَفْضَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَ مَنْ مُؤَذِّنُكُمْ
باب أذان الأعمى إذا أذن بصير قبله أو أخبره بالوقت3
إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ أَعْمَى
باب الرغبة في أن يكون المؤذن صيتا1
إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ
باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة5
إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ
يَا بِلَالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبِلَالٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ
إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ
الْحَذْمُ الْحَدْرُ فِي الْإِقَامَةِ وَقَطْعُ التَّطْوِيلِ
باب الاستهام على الأذان2
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
تَشَاجَرَ النَّاسُ فِي الْأَذَانِ بِالْقَادِسِيَّةِ
باب عدد المؤذنين3
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ
أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
باب التطوع بالأذان1
أَنْتَ إِمَامُهُمْ فَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ
باب رزق المؤذن1
إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ
باب فضل التأذين على الإمامة13
الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابنُ نُمَيرٍ ثَنَا الأَعمَشُ قَالَ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ
يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ
الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ
باب الترغيب في الأذان10
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ
إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ هَرَبَ الشَّيْطَانُ
إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا
مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَمَّهُمْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا
لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَى لَأَذَّنْتُ
باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات10
الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا
الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ
الْوَقْتُ الْأَوَّلُ رِضْوَانُ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ بنِ حُمَيدٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ الوَلِيدِ
أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ
أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ
باب تعجيل الظهر في غير شدة الحر4
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ
مَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا بِالظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَوَاهُ إِسحَاقُ الأَزرَقُ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ
باب تأخير الظهر في شدة الحر10
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ حَرِّهَا
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ
أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
أَبْرِدْ
إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ
كَانَ بِلَالٌ لَا يَحْذِمُ الْأَذَانَ ، وَكَانَ رُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا
باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر3
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا
كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَا لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي
باب الدليل على أن خبر الإبراد بها ناسخ لخبر خباب وغيره2
أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
وَيْحَهُ مَا أَشَدَّ صَوْتَهُ ! ! أَمَا يَخَافُ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُهُ
باب الدليل على أنه لا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها2
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ
باب تعجيل صلاة العصر15
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ
كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ
كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ
كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي قَعْرِ حُجْرَتِي
وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ فِي قَعْرِ حُجْرَتِي
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ نَنْحَرُ جَزُورًا لَنَا ، وَنُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا ، قَالَ : " نَعَمْ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا تُنْحَرُ الْجَزُورُ
باب كراهية تأخير العصر6
الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ
تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ
تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ
مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ
بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ