( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ : هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ