( كِتَابُ الْجُمُعَةِ ) 621 - ( 1 ) - حَدِيثُ ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ). أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ ). وَأَبُو الْجَعْدِ ; قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ : لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ، وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ مُعْجَمِهِ ، وَقِيلَ اسْمُهُ : أَذْرُعُ ، وَقِيلَ : جُنَادَةُ ، وَقِيلَ : عَمْرٌو ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو أَحْمَدَ ، وَنَقَلَهُ عَنْ خَلِيفَةَ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَعْرِفُ لَهُ إلَّا هَذَا ، وَذَكَرَ لَهُ الْبَزَّارُ حَدِيثًا آخَرَ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَأَوْرَدَهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ أَيْضًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَاخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةُ . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ; إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ رَاوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَصحح الدَّارَقُطْنِيّ طَرِيقُ جَابِرٍ ، وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ ). وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا ; قَالَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ). وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( أَلَا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصَّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ ، فَيَرْتَفِعُ ، حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ ). وَفِي إسْنَادِهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَفِيهِ مَقَالٌ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ نَحْوُهُ ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ أَيْضًا . وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، ( إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا ، أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ ، أَلَا وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَبْدٌ الْبَلَوِيُّ وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّ الطَّرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 108 علل الحديثعلل أخبار رويت في الجمعة · ص 550 582 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَقَدْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ ؟ قال أَبِي : وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ أُسَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - . قلت : فَأَيُّهُمَا أَشْبَهُ ؟ قال : ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَكَأَنَّهُ أَشْبَهُ ، وَكَأَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ لَزِمَ الطَّرِيقَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ · ص 210 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني عن جابر · ص 209 عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني، عن جابر 2363 - حديث: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. س في الصلاة (560: 2) عن عمرو بن سواد بن الأسود المصري، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن أسيد بن أبي أسيد، عنه به. 1 ق في ه (الصلاة 132: 2) عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب به. و (132: 2) عن محمد بن المثنى، عن أبي عامر النقدي، عن زهير بن محمد، عن أسيد به.