956 - ( 4 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا ). أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو مَرْفُوعًا بِزِيَادَةٍ : ( فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ). قَالَ أَبُو دَاوُد : رواتهُ مَجْهُولُونَ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ فِي سُؤَالِ الصَّيَّادِينَ : إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 423 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 423 956 - ( 4 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا ). أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو مَرْفُوعًا بِزِيَادَةٍ : ( فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ). قَالَ أَبُو دَاوُد : رواتهُ مَجْهُولُونَ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ فِي سُؤَالِ الصَّيَّادِينَ : إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 423 956 - ( 4 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا ). أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو مَرْفُوعًا بِزِيَادَةٍ : ( فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ). قَالَ أَبُو دَاوُد : رواتهُ مَجْهُولُونَ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ فِي سُؤَالِ الصَّيَّادِينَ : إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا · ص 30 الحَدِيث الْخَامِس (رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا بِزِيَادَة : فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا ، وَتَحْت النَّار بحرًا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ (بِصَحِيح ) . وَقَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَقَالَ ( أَبُو دَاوُد ) : رُوَاته مَجْهُولُونَ . وَقَالَ الْخطابِيّ : ضعفوا إِسْنَاده . وَقَالَ صاحبُ الإِمَام : اخْتلف فِي إِسْنَاده . أَي فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث بشير بن مُسلم الْكِنْدِيّ ، عَن عبد الله بن عَمْرو ، كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ (وَمن حَدِيث بشير عَن رجل عَن عبد الله بن عَمْرو ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ) مَوْقُوفا عَلَى ( عبد الله بن عَمْرو ) : مَاء الْبَحْر لَا يُجزئ من وضوء ، وَلَا من جَنَابَة ، إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا . حَتَّى عَدَّ سَبْعَة أَبْحُرٍ وَسَبْعَة أَنْيَار .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا · ص 30 الحَدِيث الْخَامِس (رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا بِزِيَادَة : فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا ، وَتَحْت النَّار بحرًا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ (بِصَحِيح ) . وَقَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَقَالَ ( أَبُو دَاوُد ) : رُوَاته مَجْهُولُونَ . وَقَالَ الْخطابِيّ : ضعفوا إِسْنَاده . وَقَالَ صاحبُ الإِمَام : اخْتلف فِي إِسْنَاده . أَي فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث بشير بن مُسلم الْكِنْدِيّ ، عَن عبد الله بن عَمْرو ، كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ (وَمن حَدِيث بشير عَن رجل عَن عبد الله بن عَمْرو ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ) مَوْقُوفا عَلَى ( عبد الله بن عَمْرو ) : مَاء الْبَحْر لَا يُجزئ من وضوء ، وَلَا من جَنَابَة ، إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا . حَتَّى عَدَّ سَبْعَة أَبْحُرٍ وَسَبْعَة أَنْيَار .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا · ص 30 الحَدِيث الْخَامِس (رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا بِزِيَادَة : فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا ، وَتَحْت النَّار بحرًا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ (بِصَحِيح ) . وَقَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَقَالَ ( أَبُو دَاوُد ) : رُوَاته مَجْهُولُونَ . وَقَالَ الْخطابِيّ : ضعفوا إِسْنَاده . وَقَالَ صاحبُ الإِمَام : اخْتلف فِي إِسْنَاده . أَي فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث بشير بن مُسلم الْكِنْدِيّ ، عَن عبد الله بن عَمْرو ، كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ (وَمن حَدِيث بشير عَن رجل عَن عبد الله بن عَمْرو ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ) مَوْقُوفا عَلَى ( عبد الله بن عَمْرو ) : مَاء الْبَحْر لَا يُجزئ من وضوء ، وَلَا من جَنَابَة ، إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا . حَتَّى عَدَّ سَبْعَة أَبْحُرٍ وَسَبْعَة أَنْيَار .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا · ص 30 الحَدِيث الْخَامِس (رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا بِزِيَادَة : فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا ، وَتَحْت النَّار بحرًا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ (بِصَحِيح ) . وَقَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَقَالَ ( أَبُو دَاوُد ) : رُوَاته مَجْهُولُونَ . وَقَالَ الْخطابِيّ : ضعفوا إِسْنَاده . وَقَالَ صاحبُ الإِمَام : اخْتلف فِي إِسْنَاده . أَي فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث بشير بن مُسلم الْكِنْدِيّ ، عَن عبد الله بن عَمْرو ، كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ (وَمن حَدِيث بشير عَن رجل عَن عبد الله بن عَمْرو ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ) مَوْقُوفا عَلَى ( عبد الله بن عَمْرو ) : مَاء الْبَحْر لَا يُجزئ من وضوء ، وَلَا من جَنَابَة ، إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا . حَتَّى عَدَّ سَبْعَة أَبْحُرٍ وَسَبْعَة أَنْيَار .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا · ص 30 الحَدِيث الْخَامِس (رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا بِزِيَادَة : فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا ، وَتَحْت النَّار بحرًا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ (بِصَحِيح ) . وَقَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَقَالَ ( أَبُو دَاوُد ) : رُوَاته مَجْهُولُونَ . وَقَالَ الْخطابِيّ : ضعفوا إِسْنَاده . وَقَالَ صاحبُ الإِمَام : اخْتلف فِي إِسْنَاده . أَي فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث بشير بن مُسلم الْكِنْدِيّ ، عَن عبد الله بن عَمْرو ، كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ (وَمن حَدِيث بشير عَن رجل عَن عبد الله بن عَمْرو ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ) مَوْقُوفا عَلَى ( عبد الله بن عَمْرو ) : مَاء الْبَحْر لَا يُجزئ من وضوء ، وَلَا من جَنَابَة ، إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا . حَتَّى عَدَّ سَبْعَة أَبْحُرٍ وَسَبْعَة أَنْيَار .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافبشير بن مسلم أبو عبد الله الكندي عن عبد الله بن عمرو · ص 282 بشير بن مسلم أبو عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو 8609 - [ د ] حديث : لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازي في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا، وإن تحت النار بحرا . (د) في الجهاد (9) عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عنه به. رواه محمد بن الصباح، عن صالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو. ورواه أبو حمزة السكري، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو. ورواه أحمد بن إبراهيم الموصلي، عن صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو - ولم يذكر بينهما أحدا.