الحَدِيث الْخَامِس لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا
الحَدِيث الْخَامِس (رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا " .
هَذَا
الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا بِزِيَادَة : " فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا ، وَتَحْت النَّار بحرًا " .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ (بِصَحِيح ) .
وَقَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث غَرِيب .
وَقَالَ ( أَبُو دَاوُد ) : رُوَاته مَجْهُولُونَ .
وَقَالَ الْخطابِيّ : ضعفوا إِسْنَاده .
وَقَالَ صاحبُ " الإِمَام " : اخْتلف فِي
إِسْنَاده .
أَي فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث بشير بن مُسلم الْكِنْدِيّ ، عَن عبد الله بن عَمْرو ، كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ (وَمن حَدِيث بشير عَن رجل عَن عبد الله بن عَمْرو ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ) مَوْقُوفا عَلَى ( عبد الله بن عَمْرو ) : " مَاء الْبَحْر لَا يُجزئ من وضوء ، وَلَا من جَنَابَة ، إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا .
حَتَّى عَدَّ سَبْعَة أَبْحُرٍ وَسَبْعَة أَنْيَار " .