542 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَيَّامِ الْمُرَادَةِ في قول اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى . 3878 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قال : حدثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، قال : حدثنا سُفْيَانُ ، عن بُكَيْر بْنِ عَطَاءٍ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّيلِيِّ ، قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ ، فَأَقْبَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَسَأَلُوهُ عن الْحَجِّ ، فَقَالَ : الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ ، مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ خَلْفَهُ رَجُلًا يُنَادِي بِذَلِكَ . 3879 - م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قال : حدثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن بُكَيْر بْنِ عَطَاءٍ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَ أَهْلِ نَجْدٍ إيَّاهُ ، وَلَا إرْدَافَهُ الرَّجُلَ خَلْفَهُ . فَسَأَلَ سَائِلٌ ، فَقَالَ : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَالْمُتَأَخِّرُ فقد اسْتَوْفَى الْأَيَّامَ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُقَامِ فِيهَا بِمِنًى ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ سَبِيلُهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ : فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : لَا إثْمَ عَلَى مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ ، وَلَا عَلَى مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كُلَّهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : لَا إثْمَ عَلَى مَنْ قَصَّرَ عن شَيْءٍ أُمِرَ بِهِ ، وَرُخِّصَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ تَرْكُ بَعْضِهِ أَوْ تَرْكُ كُلِّهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ، فَكَانَ الْمُقِيمُ إلَى النَّفْرِ الْآخَرِ تَارِكًا لِرُخْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَرْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ الْإِثْمَ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ : وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
أصل
شرح مشكل الآثارص 438 شرح مشكل الآثارص 347 763 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من أدرك عرفة فقد أدرك الحج . 5734 - حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات ، فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج ، فقال : الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح ، فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة أيام التشريق ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ، ثم أردف خلفه رجلا فنادى بذلك . 5735 - حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا شعبة ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله ، غير أنه لم يذكر سؤال أهل نجد إياه ، ولا إردافه الرجل . فقال قائل : كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم على خلافه ؟ لأنكم تقولون : إن من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر ، قد بقيت عليه من الحج بقايا ، منها الوقوف بالمزدلفة ، ومنها رمي الجمار ، ومنها الحلق ، ومنها طواف الزيارة الذي هو أوكدها ، والذي لو لحق ببلده ولم يفعله أمر بالرجوع إلى مكة حتى يفعله بها ، وإنه باق في حرمة إحرامه على حاله ، ومنها طواف الصدر ، وإن كان ليس مثله في الوجوب ، والأشياء التي قد ذكرناها في هذه المعارضة تجزئ فيها الدماء ، ولا يجب على تاركها الرجوع لها إلى مكة كما يجب عليه لتركه طواف يوم النحر ، فكيف يكون من هذه سبيله مدركا للحج ؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن الوقوف بعرفة لا يفوت بعده الحج ، وإن فوته يفوت به الحج ، وإذا جاز أن يكون الحج فائتا بفوت الوقوف بعرفة وبعده من أسباب الحج ما بعده منها ، جاز أن يقال : إن من أدرك الوقوف بعرفة مدرك للحج ؛ لأنه تصدر من يفوته الوقوف بها للحج . وهذا كلام عربي خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عربا يعقلون مراده منه ، ويفهمون معناه فيه ، وفيما ذكرنا دليل صحيح على نفي الاستحالة فيه ، ومثل هذا مما قد خاطبهم صلى الله عليه وسلم بمثله في غير الحج ، وهو قوله : من أدرك من الصلاة ركعة ، فقد أدرك الصلاة . ليس على معنى أنه كمن صلاها ، فلا يحتاج إلى أن يصلي ما يصلي ما بقي منها ، ولكنه قد أدرك من ثوابها ما قد أدركه من دخل فيها من أولها ، وفهم مراده به من خاطبه به ، رضوان الله عليهم ؛ لأن لغته لغتهم كما قال عز وجل : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فإذا كان ما خاطبهم به قد تبينوا به مراده به ، غنوا عن الزيادة فيه ، كما قد جاء القرآن بأشياء متجاورة في هذا المعنى مثل هذا منها : وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا ، وغني عما سوى ذلك مما قد اختلف أهل العلم باللغة فيه ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لكفروا به ، وقال بعضهم : لكان هذا القرآن ، والله أعلم بمراده به . ومثل ذلك قوله عز وجل : وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ، وغني بذلك عن ذكر ما يكون لولا فضله ورحمته لفهمهم المراد بذلك ، وفيما ذكرنا كشف المعنى فيما قد روينا في هذا الباب ، والله نسأله التوفيق .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخالْوَجْهُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ مَعَ الْفِعْلِ · ص 146 الْوَجْهُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَارِن فِعْلَهُ ، وَفِي الْآخَرِ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ لَا غَيْرَ ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ . نَحْوُ مَا رَوَتْهُ : « م 033 » حَبِيبَةُ بِنْتُ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَهُوَ يَسْعَى وَيَقُولُ : اسْعَوْا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ حَتَّى إِنْ مِئزَرَهُ لَيَدُورُ بِهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ فَهَذَا الْحَدِيثُ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ : « م 034 » قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : الْحَجُّ عَرَفَةُ . لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ التَّرْجِيحِ : الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ، وَالثَّانِي فِعْلُهُ ، وَيَجِبُ فِيهِ الِاقْتِدَاءُ ، وَالثَّالِثُ إِخْبَارُهُ عَنْ إِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَيْنَا ، فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنْ مُجَرَّدِ الْقَوْلِ .