بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسَة عشر حَدِيثا : الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا بِهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان وَهُوَ ابْن عُيَيْنَة بالسند الْمَذْكُور ، وَمن رِوَايَة مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَقد أخرج مُسلم الراوية الأولَى عَن يَحْيَى بن يَحْيَى وَغَيره عَن سُفْيَان ، وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة من حَدِيث مَالك وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ الشَّافِعِي : وَهَذَا الحَدِيث ثَابت عندنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَبِه نَأْخُذ . فَائِدَة : أبرت قَالَ الْجَوْهَرِي : هُوَ بِالتَّخْفِيفِ . قَالَ الزبيدِيّ : وبالتشديد أَيْضا . تَنْبِيه : قَوْله : بعد أَن تؤبر هَكَذَا صَوَابه ، وَوَقع فِي بعض نسخ (الرَّافِعِيّ) بدل بعد قبل ، وَهُوَ من النَّاسِخ ، وَكَذَا وَقع فِي الْمطلب عَن رِوَايَة الْمُخْتَصر ، لَكِن الَّذِي رَأَيْته فِيهِ بِلَفْظ بعد فَقَط وَكَذَا هُوَ فِي النِّهَايَة عَنهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع · ص 574 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع · ص 574 بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسَة عشر حَدِيثا : الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا بِهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان وَهُوَ ابْن عُيَيْنَة بالسند الْمَذْكُور ، وَمن رِوَايَة مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَقد أخرج مُسلم الراوية الأولَى عَن يَحْيَى بن يَحْيَى وَغَيره عَن سُفْيَان ، وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة من حَدِيث مَالك وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ الشَّافِعِي : وَهَذَا الحَدِيث ثَابت عندنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَبِه نَأْخُذ . فَائِدَة : أبرت قَالَ الْجَوْهَرِي : هُوَ بِالتَّخْفِيفِ . قَالَ الزبيدِيّ : وبالتشديد أَيْضا . تَنْبِيه : قَوْله : بعد أَن تؤبر هَكَذَا صَوَابه ، وَوَقع فِي بعض نسخ (الرَّافِعِيّ) بدل بعد قبل ، وَهُوَ من النَّاسِخ ، وَكَذَا وَقع فِي الْمطلب عَن رِوَايَة الْمُخْتَصر ، لَكِن الَّذِي رَأَيْته فِيهِ بِلَفْظ بعد فَقَط وَكَذَا هُوَ فِي النِّهَايَة عَنهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 404 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 405 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان بن عيينة الهلالي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر · ص 370 6819 - [ م د س ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (م) في البيوع (15: 6) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وزهير بن حرب - د في ه (اليبوع 44: 1) عن أحمد بن حنبل - س في ه (البيوع 74) وفي العتق (الكبرى 13: 12) عن إسحاق بن إبراهيم - ق في التجارات (31: 2) عن هشام بن عمار - ستتهم عنه به. رواه سفيان بن حسين [ س (العتق، الكبرى 13: 11) ] عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر - (ح 10534) وكذلك روي عن نافع د (البيوع 44: 2) س (العتق، الكبرى 13: 6، 7، 8، 10) عن ابن عمر، عن عمر - قصة العبد وسيأتي - (ح 10558)