الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهما قَالَ : أما الَّذِي نهَى عَنهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يُسْتَوْفَى . قَالَ ابْن عَبَّاس : وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : أما الَّذِي نهَى عَنهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع قبل أَن يقبض . قَالَ ابْن عَبَّاس : وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله ، وَرَوَاهُ مُسلم بِلَفْظ : من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ . قَالَ ابْن عَبَّاس : وأحسب كل شَيْء بِمَنْزِلَة الطَّعَام ، وَفِي لفظ : وَأَحْسبهُ كل شَيْء مثله ، وَفِي لفظ : حَتَّى يَسْتَوْفِيه وَفِي لفظ : حَتَّى يكتاله ، قَالَ طَاوس : فَقلت لِابْنِ عَبَّاس : لم ؟ فَقَالَ : أَلا تراهم يتبايعون بِالذَّهَب وَالطَّعَام مرجأ ، وَفِي البُخَارِيّ قَالَ : قلت لِابْنِ عَبَّاس : كَيفَ ذَلِكَ ؟ [ قَالَ : ذَلِكَ ] دَرَاهِم بِدَرَاهِم وَالطَّعَام مرجأ ، وَقَالَ : مرجئون : [ مؤخرون ] وَهَذَا تَفْسِير لقَوْله : مرجأ ، قَالَ الْخطابِيّ : يتَكَلَّم بِهِ مهموزًا وَغير مَهْمُوز . قَالَ : وَذَلِكَ مثل أَن يَشْتَرِي مِنْهُ طَعَاما بِدِينَار إِلَى أجل فيبيعه قبل أَن يقبضهُ مِنْهُ بدينارين ، وَهُوَ غير جَائِز . تَنْبِيه : حَدِيث حَكِيم السَّابِق فِي أول البيع لَا تبيعن شَيْئا حَتَّى تقبضه يدل عَلَى أَن اشْتِرَاط الْقَبْض فِي البيع لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالطَّعَامِ كَمَا حَسبه ابْن عَبَّاس أَيْضا فتفطن لَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أما الَّذِي نهَى عَنهُ رَسُول الله فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يُسْتَوْفَى · ص 560 علل الحديثص 590 1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
علل الحديثص 590 1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 274 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 304 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن دينار المكي عن طاوس عن ابن عباس · ص 20 5736 - [ ع ] حديث : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض، فهو الطعام ...... الحديث . وفي حديث حماد: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه. خ في البيوع (55: 1) عن علي بن عبد الله، عن سفيان - م في الحج (لا، بل في البيوع 8: 2) عن ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان - و (8: 1) عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة، ثلاثتهم عن حماد بن زيد - و (8: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، كلاهما عن وكيع، عن الثوري ثلاثتهم عنه به. د فيه (بل في البيوع 67: 6) عن مسدد وسليمان بن حرب، كلاهما عن حماد به. و (67: 6) عن مسدد، عن أبي عوانة، عنه نحوه. ت فيه (بل في البيوع 56) عن قتيبة (، عن حماد) به، وقال: حسن صحيح. س فيه (بل في البيوع 53: 4) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن الثوري به. (ك و الكبرى 57: 6 - عن قتيبة، عن سفيان به) ق في التجارات (37: 2) عن عمران بن موسى، عن حماد به. و (37: 2) عن بشر بن معاذ، عن أبي عوانة وحماد به. (ك حديث س عن قتيبة في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم)