19383 - [ د ] حديث : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح . (د) في المراسيل (24: 5) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن معمر بهذا.
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ11308 - وَعَنْ أَبِي تَوْبَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمٍ أَوْ أَوَّلِ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 11308
١ مَدخل