11536
باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ ، ثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا : ج٦ / ص٧٨
فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان