1302 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ). وَيُرْوَى : ( الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا ). هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ). ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : ( إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 125 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 125 1302 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ). وَيُرْوَى : ( الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا ). هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ). ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : ( إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 125 1302 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ). وَيُرْوَى : ( الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا ). هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ). ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : ( إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال · ص 12 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال . قال الرَّافِعِيّ : إِنَّهَا تفوت إِذا لم يبتدر إِلَيْهَا كالبعير الشرود يحل عَنهُ العقال . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا لِلْقَوْلِ الصَّحِيح أَن الشُّفْعَة عَلَى الْفَوْر ، وَهُوَ حَدِيث (ضَعِيف) رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن بشار بنْدَار ، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، وَأخرجه الْبَزَّار عَن مُحَمَّد بن الْمثنى ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ) بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير وَالشُّفْعَة كحل العقال . وَرَوَاهُ عَلي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه - عَلَى مَا عزاهُ إِلَيْهِ ابْن الْقطَّان وَعبد الْحق - عَن عَفَّان بن مُسلم (ثَنَا) مُحَمَّد بن الْحَارِث بِهِ بِلَفْظ : لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير ، وَلَا لِشَرِيك عَلَى شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ ، وَالشُّفْعَة كحل العقال وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة ضعفاء : أحدهم : مُحَمَّد بن الْحَارِث وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وترك أَبُو زرْعَة حَدِيثه ، وَلم يقرَّاه عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَة - يَعْنِي : هَذَا الحَدِيث - وَقَالَ عَمْرو بن عليّ : أَحَادِيثه مُنكرَة مَتْرُوك الحَدِيث . وقَالَ ابْن عدي : عَامَّة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وخَالف ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَالْبَزَّار فَقَالَ : هُوَ رجل لَيْسَ بِهِ بَأْس . قال : وَإِنَّمَا تَأتي نكرَة هَذِه الْأَحَادِيث من ابْن الْبَيْلَمَانِي . ثانيهم : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي وَهُوَ مُنكر الحَدِيث ، كَمَا قَالَه خَ وَغَيره ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وقَالَ ابْن حبَان : حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ؛ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب . وقَالَ ابْن عدي : كل مَا يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء مِنْهُ . ثالثهم : عبد الرَّحْمَن وَالِده وَهُوَ لين خير من وَلَده ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : هُوَ لين . قال الدَّارَقُطْنِيّ : ضَعِيف لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث (فَكيف) بِمَا يُرْسِلهُ ؟ وَقَالَ ابْن الْقطَّان : لم تثبت عَدَالَته وَهُوَ ظَاهر الضعْف . وذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ثمَّ قَالَ : لَا (يجوز أَن يعْتد بِشَيْء من حَدِيثه إِذا كَانَ من رِوَايَة ابْنه) لِأَن ابْنه يضع عَلَى أَبِيه الْعَجَائِب . قلت : وَقد شهد غير وَاحِد من الْحفاظ لهَذَا الحَدِيث بالضعف ، قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان : هَذَا الْخَبَر لَا أصل لَهُ . وقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هَذَا (حَدِيث) مُنكر ، وَلم يقْرَأ علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ . ولما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ السالف ، أَعنِي : لفظ ابْن عبد الْعَزِيز فِي بَاب عقده لبَيَان أَلْفَاظ مُنكرَة يذكرهَا بعض الْفُقَهَاء فِي مسَائِل الشُّفْعَة . وقَالَ : مُحَمَّد بن الْحَارِث مَتْرُوك ، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف ، ضعفهما يَحْيَى بن معِين وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث . وقَالَ فِي خلافياته : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف . وقَالَ : عبد الْحق : (هَذَا حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد ، فِيهِ) الْبَيْلَمَانِي وَغَيره . وقَالَ ابْن الْقطَّان : مُحَمَّد بن الْحَارِث (ضَعِيف جدًّا) أَسْوَأ حَالا من ابْن الْبَيْلَمَانِي وَأَبِيهِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر عن ابن عمر · ص 477 عبد الرحمن بن البيلماني - مولى عمر عن ابن عمر 7292 - [ ق ] حديث : الشفعة كحل العقال ق في الأحكام (89: 1) عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه به
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر عن ابن عمر · ص 477 7293 - [ ق ] حديث : لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب ق في الأحكام (89: 2) عن سويد بن سعيد عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن [ بن ] البيلماني عن أبيه به