أَحَادِيثُ الْبَابِ : مِنْهَا حَدِيثُ الْقَوْسِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ; وَمِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ . فَحَدِيثُ عُبَادَةَ ، لَهُ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْبُيُوعِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي التِّجَارَاتِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : عَلَّمْت نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ، فَقُلْت : لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إنْ أَرَدْت أَنْ يُطَوِّقَك اللَّهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبُيُوعِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَالْحَاكِمُ قَدْ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فِي الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ حَدِيثَهُ هُنَا . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَرْكِهِ . وَهَذَا خَطَأٌ مِنْهُ وَتَنَاقُضٌ ، وَالْمُغِيرَةُ مخْتَلَف فِيهِ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَالْعِجْلِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : الْأَسْوَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ مَجْهُولُ الْحَالِ ، وَلَا نَعْرِفُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ : الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ ، كُنْيَتُهُ أَبُو هِشَامٍ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَوَكِيعٌ كَانَ يَنْفَرِدُ عَنْ الثِّقَاتِ ، بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ لَا يُحْتَجُّ بِمَا خَالَفَ فِيهِ الْأَثْبَاتَ ، وَإِنَّمَا يُحْتَجُّ بِمَا وَافَقَ فِيهِ الثِّقَاتِ ، انْتَهَى . الطَّرِيقُ الثَّانِي : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ ثِقَةٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ ، حَدَّثَنِي عُبَادَةَ بْنُ نُسَيٍّ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مُهَاجِرًا دَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ ، فَدَفَعَ إلَيَّ رَجُلًا كَانَ مَعِي ، وَكُنْت أَقْرَأْته الْقُرْآنَ ، فَانْصَرَفْت يَوْمًا إلَى أَهْلِي ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا ، فَأَهْدَى إلَيَّ قَوْسًا مَا رَأَيْت أَجْوَدَ مِنْهَا عُودًا ، وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا عِطَافًا ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْته ، فَقَالَ : جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْك تَقَلَّدْتهَا ، أَوْ تَعَلَّقْتهَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ بِهِ سَنَدًا وَمَتْنًا ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي التِّجَارَاتِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : عَلَّمْت رَجُلًا الْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إلَيَّ قَوْسًا ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنْ أَخَذْتهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ نَارٍ ، قَالَ : فَرَدَدْتهَا انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ : هَذَا حَدِيثٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ ، وَقِيلَ : عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَهُ مَتْرُوكٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُمْ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَبِلَ الْهَدِيَّةَ ، وَكَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ هَذَا الْوَعِيدَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا ، ذَهَبَ إلَى جَوَازِ الْأَخْذِ فِيهِ عَلَى مَا لَا يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ عَلَى مُعَلِّمِهِ ، وَمَنَعَهُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ تَعْلِيمُهُ ، وَحَمَلَ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافَ الْآثَارِ ; وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَرْزُقُ الْمُعَلِّمِينَ ، ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : حَدِيثُ أُبَيٍّ هَذَا رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، ذَكَرَهَا بَقِيٍّ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَغَيْرُهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ، رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَوْرٍ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانُ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي آخِرِ الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ انْتَهَى . وَأَسْنَدَ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَابِ قَوْمٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَاسْتَسْقَى مِنْهُمْ ، فَلَمَّا أُخْرِجَ إلَيْهِ الْكُوزُ رَدَّهُ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُ صِبْيَانِ هَذِهِ الدَّارِ قَرَأَ عَلَيَّ فَيَكُونُ ثَوَابِي مِنْهُ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، قَلَّدَهُ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ انْتَهَى . وَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ إلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : روى عَنْهُ أَبِي ، وَسَأَلْته عَنْهُ ، فَقَالَ : صَدُوقٌ ، مَا بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ضَعِيفٌ ، وَبَقِيَّةُ السَّنَدِ صَحِيحٌ ، رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا السَّنَدِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْبَابِ حَدِيثًا آخَرَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : لَا تَسْتَأْجِرُوا الْمُعَلِّمِينَ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ، قَالَ : وَهُوَ دَجَّالٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَهَذَا مِنْ صُنْعِهِ ، وَوَافَقَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ عَلَى ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في منع الاستئجار بالقرآن وهي كلها سبعة · ص 136 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس إِن أَخَذتهَا أخذت قوسًا من النَّار · ص 294 الحَدِيث السَّادِس قَالَ الرَّافِعِي بعد أَن قرر أَنه إِذا سلم النَّفَقَة عَلَى ظن الْحمل فَبَان خِلَافه أَن لَهُ الرُّجُوع ، مَا نَصه : وَعَن القَاضِي الْحُسَيْن أَنه احْتج لذَلِك بِمَا رُوِي أَن أبي بن كَعْب - رضي الله عنه - علم رجلا الْقُرْآن أَو شَيْئا مِنْهُ ، فأهدى لَهُ قوسًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : إِن أَخَذتهَا أخذت قوسًا من النَّار . وَقَالَ : إِن ذَلِك الرجل ظن وجوب الْأُجْرَة عَلَيْهِ من غير شَرط وَكَانَ يُعْطي الْقوس عَلَى ظن أَنه عَن الْوَاجِب عَلَيْهِ ، فَمنع النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من أَخذه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن سهل بن أبي سهل ، ثَنَا يَحْيَى بن سعيد ، عَن ثَوْر بن يزِيد ، قَالَ : حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن سلم ، عَن عَطِيَّة الكلَاعِي ، عَن أبي بن كَعْب قَالَ : علمت رجلا من الْقُرْآن فأهدى لي قوسًا ، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِن أَخَذتهَا أخذت قوسًا من نارٍ . فرددتها . عبد الرَّحْمَن هَذَا لَيْسَ بالمشهور ، رَوَى لَهُ ابْن مَاجَه هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : إِنَّه ضَعِيف ، وَإِن هَذَا الحَدِيث لَا يَصح لأَجله . وَكَذَا جزم بضعفه فِي كِتَابه الضُّعَفَاء والمتروكين ، من غير نِسْبَة ذَلِك لأحدٍ ، لَكِن خَالف ذَلِك فاستدل بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور فِي تَحْقِيقه لمذهبه . وَذكر الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي فِي أَطْرَافه بَين عبد الرَّحْمَن وثورٍ خَالِد بن معدان وَلم أره فِي نُسْخَة من نسخ ابْن مَاجَه ، وَقد وهم فِي ذَلِك ثمَّ ذكر اضطرابًا فِي إِسْنَاده ، فَقَالَ : رَوَاهُ مُوسَى بن عَلّي بن رَبَاح ، عَن أَبِيه ، عَن أبي بن كَعْب ، وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن جحادة ، عَن رجل يُقَال لَهُ : أبان ، عَن أُبي ، وَرَوَاهُ بنْدَار ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، عَن عبد الرَّحْمَن بن مُسلم ، عَن عطيَّة بِهِ ، وَرَوَى هِشَام بن عمار ، عَن عَمْرو بن وَاقد ، عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله ، عَن أم الدَّرْدَاء ، عَن أبي الدَّرْدَاء أَن أُبي بن كَعْب أَقرَأ رجلا من أهل الْيمن سُورَة ، فَرَأَى عِنْده قوسًا ، فَقَالَ : تبيعها ؟ فَقَالَ : لَا ، بل هِي لَك . فَسَأَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِن كنت تُرِيدُ أَن تقلَّد قوسًا من نَار فَخذهَا . وَرَوَى إِسْمَاعِيل بن عيَّاش ، عَن عبد ربه بن سُلَيْمَان بن عُمير بن زيتون ، عَن الطُّفَيْل بن عَمْرو الدوسي : أَقْرَأَنِي أبي بن كَعْب الْقُرْآن ، فأهديتُ لَهُ قوسًا ، فغدا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ متقلدها ... فَذكر الحَدِيث . انْتَهَى مَا ذكره الْحَافِظ جمال الدَّين ، وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن هَارُون الرَّوْيَانِي ، عَن بنْدَار بِخِلَاف مَا ذكره عَنهُ حَيْثُ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ، ثَنَا يَحْيَى بن سعيد ، ثَنَا ثَوْر بن يزِيد ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي مُسلم ، عَن عَطِيَّة بن قيس الكلَاعِي ، عَن أُبي بن كَعْب أَنه علَّم رجلا من الْقُرْآن ، فأهدى إِلَيْهِ قوسًا ، فَوَقع فِي نَفسِي شَيْء ، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِن أَخَذتهَا فَخذهَا قوسًا من نَار . وَأخرجه الْبَيْهَقِي فِي سنَنه فِي أثْنَاء الْإِجَارَة من حَدِيث مُحَمَّد بن أبي بكر ، ثَنَا يَحْيَى ابن سعيد ، عَن ثَوْر ، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن ... فَذكره ، وَقَالَ : إِنَّه مُنْقَطع . وَلم يبين سَبَب انْقِطَاعه ، ورماه بالانقطاع أَيْضا ابْن عبد الْبر ، وَبَينه الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي ، فَقَالَ : عَطِيَّة بن قيس الرَّاوِي عَن أبي ، أرسل عَنهُ وَهُوَ ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه . قلت : وعطيَّة هَذَا تَابِعِي ، وَذكر صَاحب الْكَمَال عَن أبي مسْهر أَنه ولد فِي حَيَاة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلَى هَذَا رِوَايَته عَن أبي مَحْمُولَة عَلَى الِاتِّصَال . قلت : وَله طَرِيق آخر عِنْد عبد الْحق ، رَوَاهُ قَاسم بن أصبغ بِإِسْنَاد ضَعِيف ومنقطع ، وبيَّن ذَلِك ابْن الْقطَّان فِي علله بِأَن قَالَ : فِيهِ عبد الله بن روح ، وَلَا يُعرف حَاله ، وَرَوَاهُ عَن أُبي بن كَعْب أَبُو إِدْرِيس الْخَولَانِي ، وَلم يُشَاهد أَبُو إِدْرِيس ذَلِك فَإِنَّهُ لَا صُحْبَة لَهُ ، إِلَّا أَن يكونُ أبي أخبرهُ بِمَا اتّفق لَهُ وَلَيْسَ ذَلِك فِيهِ . قَالَ : وَرُوِي من طرقٍ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء يثبت الْبَتَّةَ ، ذكرهَا بقي بن مخلد . قلت : وَمِنْهَا حَدِيث عُبادة بن الصَّامِت وَأبي الدَّرْدَاء : أما حَدِيث عُبادة ؛ فَأخْرجهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من حَدِيث مُغيرَة بن زِيَاد ، عَن عُبادة بن نُسَي ، عَن الْأسود بن ثَعْلَبَة ، عَن عُبادة بن الصَّامِت ، قَالَ : علَّمت نَاسا من أهل الصّفة الْكِتَابَة وَالْقُرْآن ، فأهدى إلي رجل مِنْهُم قوسًا ، فَقلت : أرمي عَنْهَا فِي سَبِيل الله ، فَسَأَلت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِن سرك أَن تُطوق طوقًا من نَار فاقبلها أُعلَّ بِوَجْهَيْنِ : أَحدهمَا : الْمُغيرَة بن زِيَاد ، جزم بضعفه ابْن الْجَوْزِي فِي تَحْقِيقه وَقَالَ فِي علله : إِنَّه حَدِيث لَا يَصح ، وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَنه مِمَّن اخْتلف فِي حَاله . وَقد وَثَّقَهُ وَكِيع وَابْن معِين وَالْعجلِي وَغَيرهم ، وَتكلم فِيهِ البُخَارِي وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهمَا ، قَالَ أَحْمد : كل حديثٍ رَفعه فَهُوَ مُنكر . وَقَالَ أَبُو عمر : هُوَ مَعْرُوف بِحمْل الْعلم ، وَله مَنَاكِير ، مِنْهَا هَذَا . وَأما الْحَاكِم ، فصحح حَدِيثه هَذَا ، وَخَالف مرّة ، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر : الْمُغيرَة بن زِيَاد ، صَاحب مَنَاكِير ، لم يخْتَلف أحد فِي تَركه ، وَيُقَال : إِنَّه حدث عَن عُبادة بن نُسَي بِحَدِيث مَوْضُوع . الْوَجْه الثَّانِي : أَن الْأسود بن ثَعْلَبَة ، مَجْهُول لَا يعرف . قَالَه ابْن الْمَدِينِي وَابْن الْقطَّان ، وَزَاد : أَنه لَا يعرف رَوَى عَنهُ غير عُبادة بن نُسي . وَتبع ابْن حزم فِي نَقله ذَلِك عَن ابْن الْمَدِينِي وَالَّذِي نَقله غير ابْن حزم عَنهُ : لَا أعرف لَهُ إِلَّا هَذَا الحَدِيث . وَأسْندَ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه عَنهُ - أَعنِي عَلّي بن الْمَدِينِي - أَنه قَالَ : إِسْنَاده كُله مَعْرُوف ، إِلَّا الْأسود بن ثَعْلَبَة ، فَإِنَّهُ لَا يحفظ عَنهُ إِلَّا هَذَا الحَدِيث . قلت : لَهُ حديثان آخرَانِ : أَنْتُم الْيَوْم عَلَى بَيِّنَة من ربكُم . رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ فِي ثَوَاب الْأَعْمَال . وَالثَّانِي : فِيهِ ذكر الشُّهَدَاء . رَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِي . وَذكر الأسودَ ابنُ حبّان فِي ثقاته وَتَابعه جُنادة بن أبي أُميَّة ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِي من حَدِيث بَقِيَّة ، ثَنَا بشر بن عبد الله بن يسَار ، عَن عُبادة بن نُسي ، عَن جُنادة بن أبي أُميَّة ، عَن عُبادة ، وتابع بَقِيَّة أَبُو الْمُغيرَة عبد القدوس بن الْحجَّاج ، عَن بشر بن عبد الله ؛ أخرجه أَحْمد وَأما حَدِيث أبي الدَّرْدَاء ؛ فقد تقدم . وَله طَرِيق آخر صَحِيح الْإِسْنَاد رَوَاهُ الدَّارمِي ، عَن عبد الرَّحْمَن بن يَحْيَى ابن إِسْمَاعِيل بن عبد الله ، ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم ، ثَنَا سعيد بن عبد الْعَزِيز ، عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله ، عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء ، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من أَخذ قوسًا عَلَى تَعْلِيمه الْقُرْآن قلَّده الله قوسًا من نَار . وَهَذَا إِسْنَاد كُله عَلَى شَرط مُسلم إِلَّا عبد الرَّحْمَن ، فَقَالَ أَبُو حَاتِم : صَدُوق . وَقد أخرج مُسلم بالسَّند الْمَذْكُور حَدِيثا عَن دَاوُد بن رُشيد ، عَن الْوَلِيد بن مُسلم بِهِ فِي الصَّوْم فِي السّفر . وَأما الْبَيْهَقِي ، فَقَالَ قبل أَن أخرج هَذَا الحَدِيث من طَرِيق الدَّارمِي : رُوِي من وجهٍ ضَعِيف عَن أبي الدَّرْدَاء . ثمَّ سَاقه من طَرِيقه ، ثمَّ نقل عَن الدَّارمِي ، عَن دُحَيْم ، أَنه قَالَ : حَدِيث أبي الدَّرْدَاء ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : من تقلَّد قوسًا عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن . لَيْسَ لَهُ أصل . وَقَالَ الْبَيْهَقِي عقب حَدِيث عُبادة بن الصَّامِت : هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِيهِ عَلَى عُبادة بن نُسي كَمَا ترَى ، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس وَأبي سعيد أصح إِسْنَادًا مِنْهُ . وَمرَاده بِحَدِيث ابْن عَبَّاس وَأبي سعيد فِي قصَّة اللديغ ، وَالْأول فِي خَ ، وَالثَّانِي فِي خَ وم . وَكَذَا قَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه : لَيْسَ هَذِه الطّرق تعَارض مَا قد صَحَّ أَنه - عليه السلام - قَالَ : إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله وَهُوَ كَمَا قَالَا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطية الكلاعي الشامي عن أبي · ص 35 عطية الكلاعي الشامي، عن أبي 68 - [ ق ] حديث : علمت رجلا القرآن، فأهدى إلى قوسا ...... الحديث . ق في التجارات (8) عن سهل بن سهل، عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن سلم بن عنه به. (ز) رواه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن أبي بن كعب. ورواه محمد بن جحادة، عن رجل يقال له أبان، عن أبي بن كعب. ورواه بندار، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مسلم (كذا) () ، عن عطية بن قيس الكلاعي أن أبي بن كعب علم رجلا. وروى هشام بن عمار، عن عمرو بن واقد، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، أن أبي بن كعب أقرأ رجلا من أهل اليمن سورة، فرأى عند قوسا، فقال: تبيعها؟ فقال: لا، بل هي لك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت تريد أن تقلد قوسا من نار فخذها. وروى إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون، عن الطفيل بن عمرو الدوسي، قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن، فأهديت له قوسا، فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقلدها ...... فذكر الحديث () تعليق: (في م وس: سلم)