1517 - ( 26 ) - حَدِيثُ مُعَاذٍ : ( مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ ، إلَى مِخْلَافِ غَيْرِ عَشِيرَتِهِ ، فَصَدَقَتُهُ وَعُشْرُهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ ). أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ إلَى طَاوُسٍ ، قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 242 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 400 الْأَثر الرَّابِع : قَالَ الرَّافِعِيّ : وَقَوله - يَعْنِي : الْغَزالِيّ - لمَذْهَب معَاذ (لم يرد بِهِ حَدِيث بَعثه إِلَى الْيمن ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْوَسِيط : لمَذْهَب معَاذ و) . لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : أنبئهم أَن عَلَيْهِم صَدَقَة ، تُؤْخَذ من أغنيائهم ... الْخَبَر ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن معَاذًا صَار إِلَى منع النَّقْل ، لما رُوي : (أَنه) قَالَ : مَنِ انْتقل من مخلاف عشيرته إِلَى غير مخلاف عشيرته فصدقته وعشره فِي مخلاف عشيرته . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي ، عَن مطرف بن مَازِن ، عَن معمر ، عَن عبد الله بن طَاوس ، عَن أَبِيه : أَن معَاذ بن جبل قَضَى : أَيّمَا رجل انْتقل من مخلاف عشيرته إِلَى غير مخلاف عشيرته فَعشره وصدقَتُهُ فِي مخلاف عشيرته . وَأخرجه الشَّافِعِي فِي الْأُم كَذَلِك ، وَهَذَا أثر ضَعِيف ومنقطع ، مطرف ضَعِيف ، وَطَاوُس لم يدْرك معَاذًا لَا جرم ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : إِنَّه مُنْقَطع كالآتي . وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور ، عَن سُفْيَان (عَن) معمر ، عَن ابْن طَاوس ، عَن أَبِيه قَالَ : فِي كتاب معَاذ بن جبل : من أخرج من مخلاف إِلَى مخلاف ، فَإِن صدقته وعُشره يرد إِلَى مخلافه .