الآثار
الْأَثر الرَّابِع : قَالَ الرَّافِعِيّ : وَقَوله - يَعْنِي : الْغَزالِيّ - "لمَذْهَب معَاذ" (لم يرد بِهِ حَدِيث بَعثه إِلَى الْيمن ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي "الْوَسِيط" : لمَذْهَب معَاذ و) . لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : "أنبئهم أَن عَلَيْهِم صَدَقَة ، تُؤْخَذ من أغنيائهم ... " الْخَبَر ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن معَاذًا صَار إِلَى منع النَّقْل ، لما رُوي : (أَنه) قَالَ : "مَنِ انْتقل من مخلاف عشيرته إِلَى غير مخلاف عشيرته فصدقته وعشره فِي مخلاف عشيرته" .
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ،
عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي ، عَن مطرف بن مَازِن ، عَن معمر ، عَن عبد الله بن طَاوس ، عَن أَبِيه : "أَن معَاذ بن جبل قَضَى : أَيّمَا رجل انْتقل من مخلاف عشيرته إِلَى غير مخلاف عشيرته فَعشره وصدقَتُهُ فِي مخلاف عشيرته " .
وَأخرجه الشَّافِعِي فِي "الْأُم" كَذَلِك ، وَهَذَا أثر ضَعِيف ومنقطع ، مطرف ضَعِيف ، وَطَاوُس لم يدْرك معَاذًا لَا جرم ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمعرفَة" : إِنَّه مُنْقَطع كالآتي .
وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور ، عَن سُفْيَان (عَن) معمر ، عَن ابْن طَاوس ، عَن أَبِيه قَالَ : "فِي كتاب معَاذ بن جبل : من أخرج من مخلاف إِلَى مخلاف ، فَإِن صدقته وعُشره يرد إِلَى مخلافه" .