( بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ ) 1610 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ ، لَكِنْ قَالَ : ( يَسْتَأْمِرُهَا )بَدَلَ : ( يُزَوِّجُهَا ) . وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ : ( وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ). وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ : ( وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ) وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . ( فَائِدَةٌ ) : يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ، وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ ، عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ ابْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا ، وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ . وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى . وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ أَيْضًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 330 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 330 ( بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ ) 1610 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ ، لَكِنْ قَالَ : ( يَسْتَأْمِرُهَا )بَدَلَ : ( يُزَوِّجُهَا ) . وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ : ( وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ). وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ : ( وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ) وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . ( فَائِدَةٌ ) : يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ، وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ ، عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ ابْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا ، وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ . وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى . وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ أَيْضًا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا · ص 570 بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فعشرون حَدِيثا الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ سَوَاء من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - . وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها . ثَانِيهَا : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا . ثَالِثهَا : الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها - وَرُبمَا قَالَ : - وصمتها إِقْرَارهَا . وَفَى رِوَايَة لِأَحْمَد : واليتيمة تستأمر فِي نَفسهَا . وَفِي رِوَايَة للدارمي فِي مُسْنده : الأيم أملك بأمرها من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وصمتها إِقْرَارهَا . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . قلت : وَرَوَاهُ بِهَذِهِ (الزِّيَادَة) مُسلم كَمَا سلف ، و(فِي) الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي قَالَ : زَاد ابْن عُيَيْنَة (فِي حَدِيثه) : وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ ذَلِك بعد أَن نقل عَن أبي دَاوُد أَنَّهَا زِيَادَة غير مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا نعلم (أحدا) وَافق ابْن عُيَيْنَة عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّه ذكره من حفظه ، فَسبق إِلَيْهِ لِسَانه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا · ص 570 بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فعشرون حَدِيثا الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ سَوَاء من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - . وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها . ثَانِيهَا : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا . ثَالِثهَا : الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها - وَرُبمَا قَالَ : - وصمتها إِقْرَارهَا . وَفَى رِوَايَة لِأَحْمَد : واليتيمة تستأمر فِي نَفسهَا . وَفِي رِوَايَة للدارمي فِي مُسْنده : الأيم أملك بأمرها من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وصمتها إِقْرَارهَا . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . قلت : وَرَوَاهُ بِهَذِهِ (الزِّيَادَة) مُسلم كَمَا سلف ، و(فِي) الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي قَالَ : زَاد ابْن عُيَيْنَة (فِي حَدِيثه) : وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ ذَلِك بعد أَن نقل عَن أبي دَاوُد أَنَّهَا زِيَادَة غير مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا نعلم (أحدا) وَافق ابْن عُيَيْنَة عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّه ذكره من حفظه ، فَسبق إِلَيْهِ لِسَانه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا · ص 570 بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فعشرون حَدِيثا الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ سَوَاء من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - . وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها . ثَانِيهَا : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا . ثَالِثهَا : الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها - وَرُبمَا قَالَ : - وصمتها إِقْرَارهَا . وَفَى رِوَايَة لِأَحْمَد : واليتيمة تستأمر فِي نَفسهَا . وَفِي رِوَايَة للدارمي فِي مُسْنده : الأيم أملك بأمرها من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وصمتها إِقْرَارهَا . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . قلت : وَرَوَاهُ بِهَذِهِ (الزِّيَادَة) مُسلم كَمَا سلف ، و(فِي) الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي قَالَ : زَاد ابْن عُيَيْنَة (فِي حَدِيثه) : وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ ذَلِك بعد أَن نقل عَن أبي دَاوُد أَنَّهَا زِيَادَة غير مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا نعلم (أحدا) وَافق ابْن عُيَيْنَة عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّه ذكره من حفظه ، فَسبق إِلَيْهِ لِسَانه .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافنافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي عن ابن عباس · ص 258 نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، عن ابن عباس 6517 - [ م د ت س ق ] حديث : الأيم أحق بنفسها ...... الحديث . وفي حديث زياد بن سعد الثيب وأول حديث صالح بن كيسان: ليس للولي مع الثيب أمر م في النكاح (9: 4) عن سعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك - و (9: 5) عن قتيبة و (9: 6) ابن أبي عمر (- فرقهما -) كلاهما عن سفيان، عن زياد بن سعد - كلاهما عن عبد الله بن الفضل، عنه به. د في ه (النكاح 26: 1) عن أحمد بن يونس والقعنبي، كلاهما عن مالك به. و (26: 2) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان به. و (26: 3) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عنه - بمعناه. ت في ه (النكاح 17: 2) عن قتيبة، عن مالك به، وقال: صحيح. س في ه (النكاح 31: 1) عن قتيبة، عن مالك به. و (32) عن محمد بن منصور، عن سفيان به. و (31: 2) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن مالك به. و (31: 4) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. وقال: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل، و (31: 3) عن أحمد بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل به. ق في ه (النكاح 11: 1) عن إسماعيل بن موسى السدي، عن مالك به. (ز) رواه محمد بن زياد الزيادي، عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن أنس وزياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل - قال سفيان: وقد رأيت عبد الله بن الفضل، ولم أظن أن عنده شيئا. وكذلك رواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن محمد بن منصور، عن سفيان، عنهما (أي مالك وزياد)
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافنافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي عن ابن عباس · ص 258 نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، عن ابن عباس 6517 - [ م د ت س ق ] حديث : الأيم أحق بنفسها ...... الحديث . وفي حديث زياد بن سعد الثيب وأول حديث صالح بن كيسان: ليس للولي مع الثيب أمر م في النكاح (9: 4) عن سعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك - و (9: 5) عن قتيبة و (9: 6) ابن أبي عمر (- فرقهما -) كلاهما عن سفيان، عن زياد بن سعد - كلاهما عن عبد الله بن الفضل، عنه به. د في ه (النكاح 26: 1) عن أحمد بن يونس والقعنبي، كلاهما عن مالك به. و (26: 2) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان به. و (26: 3) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عنه - بمعناه. ت في ه (النكاح 17: 2) عن قتيبة، عن مالك به، وقال: صحيح. س في ه (النكاح 31: 1) عن قتيبة، عن مالك به. و (32) عن محمد بن منصور، عن سفيان به. و (31: 2) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن مالك به. و (31: 4) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. وقال: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل، و (31: 3) عن أحمد بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل به. ق في ه (النكاح 11: 1) عن إسماعيل بن موسى السدي، عن مالك به. (ز) رواه محمد بن زياد الزيادي، عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن أنس وزياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل - قال سفيان: وقد رأيت عبد الله بن الفضل، ولم أظن أن عنده شيئا. وكذلك رواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن محمد بن منصور، عن سفيان، عنهما (أي مالك وزياد)